⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 669 لسنة 63 قضائية

النقض المدني 2000-5-2 سنة المكتب الفني: 51
ملخص / وقائع الدعوى: التزام

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ انقضاء الالتزام - انقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء - اتحاد الذمة
⚖️ أثر الحكم بالشفعة - أثر الحكم بالشفعة لعقود الايجار

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمود رضا الخضيري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سعيد شعلة نائب رئيس المحكمة، عبد المنعم محمود، مدحت سعد الدين وعز العرب عبد الصبور.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في المادة 370 من القانون المدني على أنه: "(1) إذا اجتمع في شخص واحد صفتا الدائن والمدين بالنسبة لدين واحد أنقضى هذا الدين بالقدر الذي أتحدت فيه الذمة. (2) وإذا زال السبب الذي أدى لإتحاد الذمة وكان لزواله أثر رجعى عاد الدين إلى الوجود هو وملحقاته بالنسبة إلى ذوى الشأن جميعا ويعتبر إتحاد الذمة كأن لم يكن". يدل وعلى ما أفصحت عنه الأعمال التحضيرية للقانون المدني على أن إتحاد الذمة ليس في الحقيقة سببا من أسباب انقضاء الالتزام بل هو مانع طبيعي يحول دون المطالبة به من جراء إتحاد صفة الدائن والمدين في ذات الشخص فإذا زال هذا المانع عاد الالتزام إلى الوجود مرة أخرى.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الحكم للشفيع بأحقيته في أخذ العقار المبيع بالشفعة من المشترى الذي كان يستأجره قبل شرائه يزيل اتحاد الذمة ويعتبر عقد الإيجار كأنه لم ينته أصلا لان الشفيع يحل بموجب حكم الشفعة محل المشترى في عقد البيع فان الحكم المطعون فيه إذ التزم هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى الطرد (المقامة من الشفيع قبل المشترى) على سند من قيام عقد الإيجار المشار إليه يكون قد أصاب صحيح القانون.