الطعن رقم 5008 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2000-5-3
ملخص / وقائع الدعوى:
التزام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يجوز للدائن مطالبة احد المدينين المتضامنين بكل الدين ولا يكون لهذا الاخير طلب ادخال المدينين الاخرين المتضامنين معه لاقتسام الدين انما يجوز اختصامهم للرجوع عليهم بما يؤديه من الدين كل بقدر نصيبه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الالتزام التضاممى ....... ولئن اتفق مع الالتزام التضامنى فى انه يجوز للدائن ان يطالب اى مدين بكل الدين فان الالتزام الاول يختلف عن الالتزام الثانى فى انه لا يجوز للمدين الذى دفع الدين ان يرجع على مدين اخر بذات الدين الا اذا سمحت بذلك طبيعة العلاقة بينهما.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
يجوز للدائن مطالبة احد المدينين بكل الدين دون ان يكون لهذا الاخير طل ادخال المدينين الاخرين المتضامنين معه او المتضاممين معه لاقتسام الدين .لما كان ذلك وكان البين من الاوراق ان المطعون ضدهما اختصما الشركة الطاعنة للمطالبة بالتعويض الادبى والموروث والمؤمن لديها عن السيارة رقم ........... اجرة فيوم والتى تسبب قائدها بخطئه واهماله فى اصابة ابنه المطعون ضدهما بالاصابات التى اودت يحياتها وقدم المتهم واخر هو قائد السيارة رقم ............. نقل فيوم للمحاكمة الجنائية وقضى بإدانتهما بحكم نهائى وبات فلا على المطعون ضدهما ان اختصما الشركة الطاعنة وحدها للمطالبة بكامل التعويض ويكون الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة غير قائم على اساس قانونى صحيح ولا يعيب الحكم الالتفات عنه .