الطعن رقم 4736 لسنة 67 قضائية
النقض المدني
1999-11-21
سنة المكتب الفني: 50
ملخص / وقائع الدعوى:
إعلان
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ موطن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / لطفي عبد العزيز نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عبد العال السمان محمد، حامد مكي، فتحي محمد حنضل والسيد عبد الحكيم السيد نواب رئيس المحكمة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادة 12/2 من قانون المرافعات أنه إذ ألغى الخصم موطنه الأصلي وعين موطنا آخر لإعلانه فيه وأخطر خصمه بذلك, فإنه لا يصح إعلانه من بعد إلا في الموطن الجديد.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الثابت من الأوراق أمام محكمة الاستئناف أن الطاعن وجه خطابا بعلم الوصول للمطعون ضدها بتاريخ 29/5/1995 يخبرها فيه بأن موطنه الجديد الذي يرغب في إعلانه عليه بشأن عقد البيع موضوع الدعوى هو......ميدان طلعت حرب قسم قصر النيل بالقاهرة وهو ذات الموطن الذي اتخذه له في إنذار العرض الموجه منه لها بتاريخ 26/12/1995 وفي صحيفة الدعوى المقامة منه ضدها والمقيدة برقم 4240 سنة 1996 مدني الإسكندرية الابتدائية المودع صحيفتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 26/8/1996، وبهذه المستندات فقد أفصح الطاعن على وجه لا يحتمل الشك بأنه يرغب في إعلانه على هذا الموطن في شأن أي نزاع خاص بعقد البيع محل التداعي وليس في الموطن الذي كان قد عينه في العقد المشار إليه وإذ أغفلت المطعون ضدها ما تضمنته تلك المستندات وقامت بإعلان الطاعن بصحيفة الاستئناف وبإعادة إعلانه بها على الموطن الذي كان معينا سلفا بعقد البيع، فإن هذا الإعلان يكون قد وقع باطلا، لما كان ذلك وكان الطاعن لم يحضر طيلة نظر الدعوى أمام محكمة الاستئناف فتعذر عليه التمسك ببطلان الصحيفة أمامها، وكان مؤدى ما تقدم أن الخصومة لم تنعقد، فإن الحكم المطعون فيه يكون منعدما.