الطعن رقم 182 لسنة 63 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2000-2-8
ملخص / وقائع الدعوى:
إعلان
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
اذ كان الثابت فى الاوراق ن الطاعن اعلن بصحيفة الدعوى مخاطبا مع زوج ابنته المقيم معه بحلوان وان الطاعن نفسه حين استأنف الحكم الابتدائى اورد ان هذا العنوان هو موطنه الاصلى وان موطنه المختار مكتب محاميه فانه يصح اعلانه فى اى من موطنيه الاصليين ( فى حلوان او فى عنوانه المثبت بعقد البيع موضوع النزاع ) واذ ساير الحكم المطعون فيه هذا النظر بما اورده فى اسبابه من ان ( الثابت من صحيفة الدعوى ان المستأنف قد اعلن بها بتاريخ ...........وأعيد اعلانه بتاريخ ......اعلانا قانونيا صحيحا على محل اقامته الوارد بصحيفة استئنافه ومن ثم تلتفت المحكمة عن هذا النعى ) فانه يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
اذ كان البين من الحكم المطعون فيه انه اقام قضاءه ببطلان عقد البيع موضوع الدعوى على ما اورده فى اسبابه من ان الارض موضوع الدعوى تخضع لقانون التقسيم رقم 52 لسنة 1940 المعدل بق 3 لسنة 1982 وانه يحظر التصرف فيها بالبيع قبل صدور القرار بالموافقة على التقسيم واذ كان الثابت فى العقد موضوع الدعوى ومن تقرير الخبير المندوب فيها ان المبيع عبارة عن جزء من عقار من دور واحد يطل من الناحية البحرية على طريق قائم وان الارض غير مجزأة الى عدة قطع ومن ثم فإنها - بهذا الوصف - لا تخضع لقانون التقسيم رقم 52 لسنة 1940 وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فانه يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون .