الطعن رقم 6501 لسنة 62 قضائية
النقض المدني
2000-3-26
سنة المكتب الفني: 51
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عيوب التدليل - الفساد فى الاستدلال - ما يعد كذلك
⚖️ الخصوم فى الطعن
⚖️ الأراضي المستولى عليها بمقتضى قانون الإصلاح الزراعي. اعتبارها مملوكة للدولة من تاريخ قرار الاستيلاء النهائي عليها
⚖️ التزام المنتفع باداء الريع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ بطفي عبد العزيز نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد العال السمان محمد، حماد مكي، فتحي محمد حنضل وجرجس عدلي نواب رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن يكون طرفا في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، بل يجب أن يكون قد نازع خصمه في طلباته وأن تكون له مصلحة في الحكم المطعون فيه حين صدوره فإن كان لم توجه إليه طلباته ولم يقض له أو عليه بشيء فإن الطعن يكون بالنسبة له غير مقبول، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده الثاني لم تكن له طلبات في الدعوى ولم يحكم له أو عليه بشيء ولم تتعلق أسباب الطعن به فلا يكون للطاعن مصلحة في اختصامه في الطعن بالنقض، ويتعين عدم قبول الطعن بالنسبة له.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر أن الأراضي المستولى عليها بمقتضى قانون الإصلاح الزراعي تعتبر مملوكة للدولة من تاريخ إصدار قرار الاستيلاء النهائي عليها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
مفاد النص في المادة الأولى من القانون 178 لسنة 1952 والمادة الأولى من القانون 127 لسنة 1961 والمادة السادسة منه المعدلة بالقانون 185 لسنة 1961 أن ملكية القدر الزائد من الأراضي الزراعية عن الحد الأقصى الجائز تملكه تؤول منذ العمل بالقانونين 178 لسنة 1952، 127 لسنة 1961 إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي وان تراخى استلامها لها وفى هذه الحالة يلتزم واضع اليد على الأرض الزراعية محل الاستيلاء بأن يؤدى إلى تلك الهيئة ريعا يعادل سبعة أمثال الضريبة المفروضة عليها وذلك اعتبارا من السنة الزراعية 1961 - 1962 حتى استلامها ومناط التزام المستولى لديه بأداء الريع عن الأرض محل الاستيلاء أن يكون واضعا اليد عليها بمعنى أن يكون قائما باستغلالها بنفسه أو بالمشاركة مع الغير أو مجرد حائزا لها حيازة مادية.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كان البين من الأوراق - وعلى ما أثبته الخبير المنتدب من محكمة الاستئناف في تقريره - أن الأرض محل النزاع تقع ضمن الأراضي الزراعية المستولى عليها بموجب محضر الاستيلاء النهائي المؤرخ 30/12/1980 الصادر من الطاعن وتم ربطها على المطعون ضده الأول واضع اليد عليها كمنتفع بها ومؤدى ذلك التزامه بأداء ريعها للطاعن - وفقا لما نصت عليه أحكام القانون 127 لسنة 1961 المعدل بالقانون 185 لسنة 1961.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما أورده الخبير في تقريره من أن المطعون ضده يضع يده على أطيان التداعي بموجب عقد بيع ابتدائي صادر له من شريط على الشيوع مع الخاضع..... وذلك دون أن يقف الحكم على قيام حالة الشيوع بين الطاعن بصفته والمطعون ضده الأول في هذه العقارات أو انتفائها بعد حصول الاستيلاء على أرض الخاضع وما تم بشأن إفرازها وأثر ما تضمنه محضر الاستيلاء النهائي بشأنها على انتهاء حالة الشيوع هذه، ومدى منازعة المطعون ضده في ذلك أمام اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي من عدمه، فضلا عن أن الحكم المطعون فيه لم يورد بأسباب خاصة ما يزيل التناقض القائم بين ما أثبته الخبير في تقريره بخصوص اعتبار المطعون ضده منتفع بما يضع اليد عليه وبين النتيجة التي انتهى إليها والتي اتخذها الحكم عمادا لقضائه فإنه يكون مشوبا بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب.