⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5985 لسنة 64 قضائية

النقض المدني 1999-11-24 سنة المكتب الفني: 50
ملخص / وقائع الدعوى: استئناف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الطلبات فى الاستئناف
⚖️ نطاق الاستئناف
⚖️ الطعن فى الحكم - الاحكام غير جائز الطعن فيها
⚖️ الخصوم فى الطعن
⚖️ الخصومة في الدعوى - انتهاء الخصومة
⚖️ كسب الملكية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ أحمد زكي غرابه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ شكري العميري ، عبد الصمد عبد العزيز، عبد الرحمن فكري نواب رئيس المحكمة وطه عبد المولى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة 212 من قانون المرافعات والمعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 والذي جرى على أنه "لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها, وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري والأحكام الصادرة بعدم الاختصاص والإحالة إلى المحكمة المختصة....." يدل وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون ــ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ــ أن المشرع وضع قاعدة عامة تقضي بعدم جواز الطعن على استقلال في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها, وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى أو التي تصدر في شق من الدعوى وتكون قابلة للتنفيذ الجبري والصادرة بعدم الاختصاص والإحالة إلى المحكمة المختصة, ورائد المشرع في ذلك هو الرغبة في منع تقطيع أوصال القضية الواحدة وتوزيعها بين مختلف المحاكم مما يؤدي إلى تعويق الفصل في موضوع الدعوى وما يترتب على ذلك من زيادة نفقات التقاضي.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الخصومة التي ينظر إلى انتهائها إعمالا لنص المادة 212 مرافعات والمعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 هي الخصومة الأصلية برمتها وليس الحكم الذي يصدر في شق منها أو في مسألة عارضة عليها أو متصلة بالإثبات فيها, ولا يعتد في هذا الصدد بانتهاء الخصومة حسب نطاقها الذي رفعت به أمام محكمة الاستئناف.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان الثابت أن طلبات الشركة المطعون ضدها - أمام محكمة الاستئناف - هى الحكم بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من تثبيت ملكيتها لأرض النزاع واحتياطيا بأحقيتها في التعويض المناسب لقيمة الأرض وقت صدور قرار نزع الملكية وانتهت المحكمة في أسبابها إلى تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من تثبيت ملكيتها للأرض موضوع النزاع وقضت بندب خبير لبيان قيمتها وقت نزع ملكيتها ومن ثم فإن هذا الحكم - أيا كان وجه الرأي في تصدى المحكمة لطلب الحكم بالتعويض - لا يكون منهيا للخصومة برمتها كما أنه ليس قابلا للتنفيذ ولا يدخل ضمن الحالات التي بينتها المادة 212 من قانون المرافعات بيان حصر وأباحت منها الطعن على استقلال على الأحكام الصادرة قبل الحكم الختامي المنهي للخصومة، ومن ثم فإن الطعن عليه يضحى غير جائز.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
النص في المادتين 211, 248 من قانون المرافعات يدل على أنه يشترط في الطاعن بطريق النقض أن يكون طرفا في الخصومة التي صدر فيها الحكم الاستئنافي المطعون فيه, ومناط ذلك هو بتوجيه الطلبات منه أو إليه في الاستئناف, فإذا لم يكن طرفا فيها فلا يجوز له الطعن في الحكم ولو كان قد أضر به, وإنما حسبه أن ينكر حجيته كلما أريد الاحتجاج به أو تنفيذه عليه, لما كان ذلك وكان الثابت من أوراق الطعن أنه بعد أن صحح الحاضر عن المطعون ضدها الأولى شكل دعواه أمام محكمة أول درجة باختصام ورثة المرحوم.......وصدر الحكم في مواجهتهم ولم يطعنوا عليه بالاستئناف فإن مثول الطاعنين أمام محكمة الاستئناف باعتبارهم الورثة الحقيقيون دون من اختصموا وحكم عليهم لا يجعل منهم خصوما في الدعوى ينفتح به لهم باب الطعن على الحكم الصادر فيها وحسبهم أن ينكروا حجيته إذا ما أريد الاحتجاج به عليهم ومن ثم فإن الطعن يكون غير مقبول.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون خصما للطاعن في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه, بل يجب أن يكون قد نازع خصمه أمامها في طلباته أو نازعه خصمه في طلباته هو, وأن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم المطعون فيه حين صدوره, فإذا كان لم توجه إليه طلبات ولم يقض له أو عليه بشيء فإن الطعن بالنسبة له يكون غير مقبول.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الاستئناف لا يعدو أن يكون مرحلة ثانية أتاحها القانون للمحكوم عليه في المرحلة الأولى ليعاود الدفاع عن حقه الذي لم يرتض الحكم الصادر في شأنه, ولئن كان القانون أجاز له تدارك ما فاته في المرحلة الأولى للتقاضي من أسباب الدفاع عن حقه بأن يتقدم إلى محكمة الدرجة الثانية بما يتوافر له من أدلة وأوجه دفاع جديدة وأوجب على تلك المحكمة أن تنظر الاستئناف على أساس ما يقدم إليها منها فضلا عما سبق تقديمه إلى محكمة الدرجة الأولى إلا أنه التزاما بالأصل المقرر أن يكون التقاضي على درجتين وتجنبا لاتخاذ الاستئناف وسيلة لمباغتة الخصم بطلب لم يسبق عرضه على محكمة أول درجة فقد حظرت الفقرة الأولى من المادة 235 من قانون المرافعات قبول أي طلب جديد أما محكمة الاستئناف وأوجبت عليها الحكم بذلك من تلقاء نفسها.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
لما كانت طلبات المطعون ضدها الأولى أمام محكمة أول درجة قد تحددت في طلب الحكم بتثبيت ملكيتها للأرض موضوع النزاع ومنع تعرض الطاعنة والمطعون ضدهم من الرابع حتى السادس لها وكف منازعتهم وإزالة أي مبان أقيمت بمعرفتهم عليها وإذ قضى لها بالطلب الأول دون باقي الطلبات، فقد استأنفت هذا الحكم وطلبت أمام محكمة الدرجة الثانية إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلباتها الأخيرة - واحتياطيا الحكم بتعويضها عن قيمة الأرض وقد نزعت ملكيتها عنها وكان هذا الطلب يختلف في موضوعه عن موضوع الطلب الأصلي الذي طلبته المطعون ضدها الأولى أمام محكمة أول درجة وقضت برفضه ولا يندرج في مضمونه، فإنه بذلك يعتبر طلبا جديدا لا يجوز إبداؤه في الاستئناف ولا التعرض للفصل فيه بما كان لازمه أن تقضى المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبوله عملا بنص المادة 235 سالفة الإشارة إليها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بقبوله على قالة أنه ليس طلبا جديدا فإنه يكون قد خالف القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (8)
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن وضع اليد المكسب للملكية واقعة مادية العبرة فيها بوضع اليد الفعلي المستوفي عناصره القانونية لا بما يرد بشأنها في محرر أو تصرف قانوني قد يطابق أو لا يطابق الواقع بما مؤداه أنه يجب على الحكم المثبت للتملك بالتقادم أن يعرض لشروط وضع اليد فيبين بما فيه الكفاية الوقائع التي تؤدي إلى توافرها بحيث يبين منه أنه تحراها وتحقق من وجودها, لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد استند في قضائه بتثبيت ملكية المطعون ضدها الأولى لأرض النزاع قبل نزع ملكيتها على ما انتهى إليه الخبير المنتدب وكان البين من التقرير الذي انتهى إلى ثبوت ملكية المطعون ضدها الأولى لأرض النزاع على سند من ثبوت وضع يدها والبائعين لها وأسلافهم من قبلهم على ما تشهد به اللوحة المساحية رقم 920/495 من وجود ساقيتين وبئرين قديمين عليها لأسلاف البائعين وبما ورد بمحضر الأحوال ودون أن يبحث وضع اليد الفعلي على هذه الأرض ودون أن يعرض إلى استيفاء تلك الحيازة لشروطها المقررة وإذ عول الحكم المطعون فيه على ما انتهى إليه من قضاء على هذا التقرير رغم ما شابه من قصور ودون أن يعرض لشروط وضع اليد الفعلي وبين ما فيه الكفاية الوقائع التي أدت إلى توافرها فإنه يكون معيبا.