الطعن رقم 117 لسنة 69 قضائية
النقض المدني
2000-3-30
سنة المكتب الفني: 51
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ رفع الاستئناف - الاستئناف الفرعى
⚖️ اثر نقض الحكم - قواعد عامة
⚖️ الخصوم فى الطعن
⚖️ المسئولية التضامنية
⚖️ المحكمة الدستورية العليا - من اختصاصاتها
⚖️ شركات قطاع الأعمال العام - اختصاصات الجمعية العامة للشركات القابضة
⚖️ بدلات - المكافآت والحوافز
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد القادر سمير نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حماد الشافعي، إبراهيم الضهيري، أحمد علي خيري نواب رئيس المحكمة وعاطف الأعصر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقر وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة- أنه لا يجوز أن يختصم في الطعن بالنقض إلا من كان خصما حقيقيا في النزاع بأن وجهت منه أو إليه طلبات أو قضى له أو عليه بشيء أما إذا اختصم للحكم في مواجهته فلا يجوز اختصاصه في الطعن، لما كان ذلك، وكان المطعون ضده الخامس قد تم اختصامه في الدعوى ليصدر الحكم في مواجهته ولم توجه إليه أي طلبات ولم يقض له أو عليه بشيء ووقف من الخصومة موقفا سلبيا ومن ثم يكون اختصامه في الطعن غير مقبول.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت المادة 237 من قانون المرافعات تنص على أنه (يجوز للمستأنف عليه إلى ما قبل إقفال باب المرافعة أن يرفع استئنافا مقابلا بالإجراءات المعتادة أو بمذكرة مشتملة على أسباب استئنافه.فإذا رفع الاستئناف المقابل بعد مضى ميعاد الاستئناف أو بعد قبول الحكم قبل رفع الاستئناف الأصلي اعتبر استئنافا فرعيا يتبع الاستئناف الأصلي ويزول بزواله) ومفاد ذلك أن المشرع أجاز الاستئناف الفرعي استثناء من القواعد العامة المتعلقة بميعاد الطعن بالاستئناف لمن فوت هذا الميعاد أو بعد قبوله الحكم الابتدائي قبل رفع الاستئناف الأصلي من خصمه فإذا طعن في الحكم الابتدائي باستئناف أصلي أو مقابل في الميعاد فلا يجوز لنفس الطاعن أن يستأنفه باستئناف فرعى بعد فوات ميعاد الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر- وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة- أن جواز أو عدم جواز الاستئناف الفرعي من النظام العام لتعلقه بإجراءات التقاضي ويتعين على المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها ويجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض، لما كان ذلك وكان الثابت في الأوراق أن الشركة الطاعنة قد استأنفت الحكم الصادر في الدعوى رقم 819 لسنة 1996 جنوب القاهرة الابتدائية بأحقية المطعون ضدهم الأربعة الأوائل في المبالغ المقتضي بها بالاستئناف المقابل رقم 695 لسنة 115 ق القاهرة وإذ قضت محكمة الاستئناف بتاريخ 16/9/1998 باعتباره كأن لم يكن فلا يجوز لها بعد ذلك إقامة الاستئناف الفرعي رقم 877 لسنة 115ق عن ذات الحكم وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز هذا الاستئناف فإنه يكون قد التزم صحيح القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
المقرر في قضاء هذه المحكمة- أن التضامن لا يفترض ولا يؤخذ فيه بالظن وينبغي أن يرد إلى نص في القانون أو اتفاق صريح أو ضمني ويتعين على الحكم الذي يرتب المسئولية التضامنية أن يبين في غير غموض الأساس الذي استند إليه في ذلك وكن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد ألزم الطاعنة والمطعون ضدها السادسة متضامنين بأداء المبالغ المحكوم بها للمطعون ضدهم الأربعة الأول دون أن يبين سنده القانوني الذي أقام عليه قضاءه مما يعيبه في هذا الخصوص بالقصور في التسبيب.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لما كان نص المادة 175 فقرة أولى من الدستور والمادة 29 من قانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا- وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة- أن المحكمة الدستورية العليا هي المنوط بها دون غيرها مهمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين فلا يكون لغيرها من المحاكم الامتناع عن تطبيق نص في القانون لم يقض بعد دستوريته وإنما إذا تراءى لها ذلك في دعوى مطروحة عليها تعين وقفها وإحالتها للمحكمة الدستورية العليا للفصل في المسألة الدستورية.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
مفاد نص المادة 21 من قانون قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 أن المشرع ناط بالجمعية العامة للشركة تحديد مكافآت العضوية بالنسبة لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة من ذوى الخبرة ويحدد النظام الأساسي للشركة المكافأة السنوية التي يستحقونها بمراعاة نص المادة 34 من هذا القانون. كما أناط بالجمعية العامة تحديد بدل حضور الجلسات الذي يتقاضاه أعضاء مجلس الإدارة وما يستحقه أعضاؤه المنتخبون من مكافأة سنوية بما لا يجاوز الأجر السنوي الأساسي.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
نص المادة 21 من قانون قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 لم يتضمن ما يفيد استحقاق الأعضاء المنتخبون لمكافأة العضوية واقتصر على بيان حقهم في صرف المكافأة السنوية وبدل الحضور فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهي في قضائه إلى أحقية المطعون ضدهم الأربعة الأوائل في مكافأة العضوية إعمالا لمبدأ المساواة بينهم وبين الأعضاء المعينين من ذوي الخبرة دون أن يرد على دفاع الطاعنة سالف البيان رغم أنه دفاع جوهري من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون قد أخل بحق الدفاع.
📌 المبدأ / الفقرة (8)
إذا كان التزام المطعون ضدها السادسة مع الطاعنة قبل المطعون ضدهم الأربعة الأوائل هو التزام بالتضامن فإن نقض الحكم لصالح الطاعنة يستتبع نقضه بالنسبة للمطعون ضدها السادسة.