الطعن رقم 1865 لسنة 63 قضائية
النقض المدني
2000-6-27
سنة المكتب الفني: 51
ملخص / وقائع الدعوى:
استئناف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شكل الاستئناف - صحيفة الاستئناف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ د. رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ علي محمد علي، محمد درويش، عبد المنعم دسوقي نواب رئيس المحكمة وعبد العزيز الطنطاوي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر أن الغاية من البيانات التي أوجبت المادة 230 من قانون المرافعات ذكرها في صحيفة الاستئناف - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هي التعريف بالحكم المستأنف وتحديد ولاية محكمة الاستئناف في النزاع وتعيين موضوع القضية أمامها بحيث لا تترك مجالاً للشك في بيان الحكم الوارد عليه الاستئناف وعلى ذلك فإن إغفال بيان تاريخ صدور الحكم المستأنف لا يؤدى لبطلان صحيفة الاستئناف متى كانت البيانات الأخرى التي وردت بها تحقق الغاية سالفة الذكر.