الطعن رقم 406 لسنة 63 قضائية
النقض المدني
2000-2-29
سنة المكتب الفني: 51
ملخص / وقائع الدعوى:
استئناف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شكل الاستئناف - ميعاد الاستئناف
⚖️ عيوب التدليل - الخطأ فى تطبيق القانون - ما يعد كذلك
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمود رضا الخضيري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سعيد شعلة، عبد الباسط أبو سريع نائبي رئيس المحكمة، عبد المنعم محمود ومدحت سعد الدين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة 213 من قانون المرافعات على أن (يبدأ ميعاد الطعن في الحكم منن تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك، ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه أمام المحكمة ولا أمام الخبير....) وفي المادة 228 من ذات القانون على أنه (إذا صدر الحكم بناءً على غش وقع من الخصم أو بناءً على ورقة مزورة... فلا يبدأ ميعاد استئنافه إلا من اليوم الذي ظهر فيه الغش أو الذي أقر فيه بالتزوير فاعله أو حكم بثبوته....) يدل على أن الأصل أن يبدأ سريان ميعاد الاستئناف من تاريخ صدور الحكم الابتدائي أو من تاريخ إعلانه إلى المحكمة عليه في الحالات المحددة في المادة 213 سالفة الذكر وذلك ما لم يكن هذا الإعلان صادراً بناءً على غش وقع من الخصم أو بناءً على ورقة حكم بتزويرها أو أقر به فاعله فلا يبدأ سريان ميعاد الاستئناف عندئذ إلا من وقت ظهور الغش للمحكوم عليه أو من تاريخ إقرار فاعل التزوير بارتكابه أو صدور حكم بثبوته.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الثابت أن الطاعنة تمسكت في صحيفة الاستئناف ببطلان إعلانها بالحكم الصادر من محكمة أول درجة لوقوع تزوير في الإعلان بإثبات المحضر على خلاف الحقيقة انتقاله إلى محل إقامتها وتسليمه صورة الإعلان إلى..........صهرها المقيم معها في حين أنه لم ينتقل والمذكور ليس صهرها ولا يقيم معها بل هو الخفير النظامي المرافق له وقد سارعت لإثبات ذلك في المحضر رقم......... وأوردت كل ذلك في مذكرة شواهد التزوير - ولما كان الادعاء بالتزوير هو السبيل الوحيد للطعنة لإثبات عكس ما أثبته المحضر في صحيفة الإعلان وهو دفاع جوهري من شأنه أن صح انفتاح ميعاد استئناف الحكم فإن تحقيقه يكون منتجا في النزاع وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر على سند من أن المحضر متى انتقل إلى موطن الشخص المراد إعلانه وذكر أنه سلم صورة الإعلان إلى احد أقاربه أو أصهاره المقيمين معه فإنه لا يكون مكلفا بالتحقيق من صفه من تسلم منه الإعلان وانتهى به ذلك إلى رفض الطعن بالتزوير لأنه غير منتج في النزاع وهو مالا يواجه دفاع الطاعنة الذي يهدف إلى إثبات تزوير محضر الانتقال ذاته فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون الأمر الذي انتهى به إلى القضاء خطأ بسقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد وحجبه عن بحث باقي الطاعنة بالنسبة لتزوير إعلان صحيفة الدعوى وتحقيق دفاعها في موضوعها.