⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 7353 لسنة 64 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2000-2-28
ملخص / وقائع الدعوى: استئناف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان الطاعن بصفته قد تمسك بأن إعلان الحكم المستأنف بتاريخ 17/9/1992 لا يجرى ميعادا لان المعلن إليها كانت مصابة بآفة عقلية في هذا التاريخ ودلل على ذلك بما ورد بأقوال شاهديه والتقرير الطبي الذي جاء به أن الطاعنة كانت مجنونة منذ سنة 1986 وقرار الحجر فأطرح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع قولا منه بأن المادة 114 من القانون المدني لم تبطل تصرفات المجنون إلا بعد تسجيل قرار الحجر ما لم تكن حالة الجنون شائعة أو كان المتعاقد معه على بينة منه وهو نص يواجه فقط تصرف المجنون والمعتوه ولا يواجه صحة العمل الإجرائي الصادر من المطعون ضده وصلاحية المحجور عليها لتلقيه ودون أن يعرض لتاريخ إصابتها بالمرض العقلي واثر ذلك على إعلانها بالحكم وما إذا كان يجرى ميعاد الاستئناف من عدمه بما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
اذ كانت المواجهة بين الخصوم من اركان التقاضى التى لا يقوم الا بها ولا تتحقق هذه المواجهة الا اذا بوشرت الخصومة واجراءاتها ومنها الاعلانات من قبل من تتوافر فيه اهلية التقاضى ويقصد بأهلية التقاضى صلاحية الخصم للقيام بالعمل الاجرائى او تلقيه وهى تتوافر متى كان الخصم اهلا لاداء الحق محل التداعى فاذا لم تتوافر فى الخصم هذه الاهلية تعين ان توجه الاعلانات وسائر الاجراءات الى من ينوب عنه قانونا فى الخصومة واجراءاتها من ولى او وصى او قيم وكان من المقرر ان من واجب الخصم ان يراقب ما يطرأ على خصمه من وفاة او تغيير فى الصفة او الحالة حتى تأخذ الخصومة مجراها القانونى الصحيح .