⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3130 لسنة 68 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2000-1-5
ملخص / وقائع الدعوى: استئناف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
الميعاد المقرر للتقرير بالطعن بالاستئناف وفقا للمادة 406 من قانون الاجراءات الجنائية هو عشرة ايام وللنائب العام او المحامى العام فى دائرة اختصاصه ان يستأنف الحكم فى ميعاد ثلاثين يوما من وقت صدور الحكم لما كان ذلك وكان الثابت من الاوراق ان الحكم الجنائى صدر حضوريا بإدانة مقترف الفعل المكون للجريمة موضوع القضية رقم 461 لسنة 1994 جنح مركز الاسماعيلية بتاريخ 27/10/1994 وقد صار هذا الحكم نهائيا وباتا بعدم استئنافه خلال العشرة ايام المقررة له بمقتضى المادة 406/1 من قانون الاجراءات الجنائية فان الدعوى الجنائية تكون قد انقضت بانقضاء هذه الايام العشرة فى 5/11/1994 طبقا للمادة 454 /1 من ذات القانون وهو التاريخ الذى يبدأ من اليوم التالى له سريان التقادم الثلاثى المسقط لدعوى التعويض المدنية .واذ اقام المطعون ضدهما هذه الدعوى فى 15/11/1997 فانها تكون قد اقيمت بعد مضى الثلاث سنوات المقررة قانونا لسقوطها واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واحتسب بدء سريان هذا التقادم من 26/11/1994 بعد ان اعتبر مدة استئناف الحكم الجنائى ثلاثين يوما فى حين ان هذه المدة مقررة للنائب العام ولا يتعلق بها حق لمرتكب الفعل الضار الذى صار الحكم الجنائى نهائيا وباتا فى حقه بفوات ميعاد الطعن عليه بالاستئناف المقرر له بالمادة 406/1 اجراءات جنائية المشار اليها فانه يكون قد خالف القانون واخطأ فى تطبيقه .