الطعن رقم 1530 لسنة 60 قضائية
النقض المدني
1999-11-18
سنة المكتب الفني: 50
ملخص / وقائع الدعوى:
تنفيذ عقاري
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حكم ايقاع البيع
⚖️ كسب الملكية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسن العفيفي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد محمد محمود ، عبد الرحمن العشماوي ، محمود سعيد محمود نواب رئيس المحكمة ومحيي الدين السيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر- في قضاء هذه المحكمة - أن الحكم بإيقاع البيع المقتصر على مجرد إيقاع هذا البيع ليس حكما بالمعنى المفهوم للأحكام الفاصلة في الخصومات، إنما هو عقد بيع ينعقد جبراً بين المنفذ عليه وبين المشتري الذي تم إيقاع البيع عليه يؤدي تسجيله إلى نقل ملكية العقار إلى من حكم بإيقاع البيع عليه إلا أن ذلك مشروط بسلامة إجراءات التنفيذ من جهة وملكية المدين المحجوز عليه أو الحائز أو الكفيل العيني - بحسب الأحوال - من جهة أخرى، ومن ثم فلا يحول هذا التسجيل دون أن ترفع - من غير من كان طرفاً في إجراءات التنفيذ - على من وقع عليه البيع دعوى الإبطال أو الفسخ أو الإلغاء أو الرجوع لعيب شاب إجراءات التنفيذ أو ملكية المدين أو الحائز أو الكفيل العيني، لأن بيع ملك الغير - إرادياً كان هذا البيع أو جبرياً - لا ينقل الملكية فليس من شأن الحكم الصادر بإيقاع البيع أن ينقل إلى المشتري أكثر مما كان للمنفذ عليه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر أن الميراث إذا توافرت شروطه وقام سبب الإرث بالوارث اعتبر سببا لكسب الملكية مستقلا عن غيره من الأسباب.