⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4347 لسنة 68 قضائية

النقض المدني 1999-11-30 سنة المكتب الفني: 50
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عيوب التدليل - القصور
⚖️ الدفع بعدم قبول الدعوى
⚖️ قيود الملكية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / محمد وليد الجارحي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عبد الباسط أبو سريع نائب رئيس المحكمة،عبد المنعم محمود ، مدحت سعد الدين وعز العرب عبد الصبور.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن كان الدفع بعدم قبول الدعوى لإنتفاء الصفة - بإعتبارها شرطا في المصلحة ـ قد أصبح من النظام العام إعمالا لحكم المادة الثالثة من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 81 لسنة 1996، إلا أن إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض مشروطة بألا يستلزم فيه بحث عناصر واقعية لم تكن تحت نظر محكمة الموضوع عند الحكم في الدعوى. وإذ كان الفصل في الدفع المثار يستلزم تحقيق عنصر واقعي هو التحقق من ملكية طرفي النزاع للعقارين المرتفق والمرتفق به، فإنه لا يقبل من الطاعن التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص في الفقرة الأولى من المادة 1018 من القانون المدني على أن (إذا فرضت قيود معينة تحد من حق مالك العقار في البناء عليه كيف شاء، كأن يمنع من تجاوز حد معين في الارتفاع بالبناء أو في مساحة رقعته، فإن هذه القيود تكون حقوق ارتفاق على هذا العقار لفائدة العقارات التي فرضت لمصلحتها هذه القيود) ـ يدل على أن هذه القيود لا تمثل التزامات شخصية ترد في عقود البيع، وإنما هي حقوق ارتفاق عينية تتبع العقار وتنتقل معه إلى كل من آلت إليه ملكيته، باعتبارها مقررة لتكاليف مستمرة ينطبق عليها النص، ومن ثم فإن العقار ذاته ينتقل محملا بما له أو عليه من حقوق الإرتفاق المقررة على العقارات الأخرى، وبالتالي فحسب الحكم أن يستقى من مصدر صحيح في أوراق الدعوى أن العقارين المرتفق والمرتفق به محملان بتلك الحقوق مهما تعدد البائعون أو المشترون.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه إستخلص من تقرير الخبيرة المندوبة في الدعوى أن شركة المعادى - المالكة الأصلية لقطعة الأرض التي أقام عليها الطاعن البناء موضوع النزاع - ضمنت عقد البيع الصادر منها قيدا يمنع من تجاوز إرتفاع البناء خمسة عشر مترا بما يعادل أربعة طوابق وأن الطاعن خالف هذا القيد، وإذ كان هذا الإستخلاص سائغا له أصل ثابت في الأوراق، فإن النعي بهذا الوجه (القصور في التسبيب) يكون على غير أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا، ومؤثرا في النتيجة التي انتهى إليها، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا في أسباب الحكم الواقعية يقتضى بطلانه، بما مؤداه أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجا فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسما بالجدية، مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها، فإن لم تفعل كان حكمها قاصرا.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
قيود البناء الإتفاقية المنصوص عليها في المادة 1018 من القانون المدني تعتبر حقوق ارتفاق متبادلة مقررة لفائدة جميع العقارات التي تقام في حي معين، إذ يترتب عليها أن تصبح كل قطعة من الأرض مرتفقا بها لمنفعة جميع القطع الأخرى في الحي ذاته، بحيث إذا خالفها غالبية الملاك أصبح الآخرون في حل من الإلتزام بها لإنتفاء سبب هذا الإلتزام والحكمة منه.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
إذا كان الثابت من الأوراق، وفي تقرير الخبيرة المندوبة في الدعوى أن الطاعن وإن كان قد خالف قيود البناء سالفة الذكر (قيود البناء الاتفاقية) إلا أن هناك مخالفات عديدة مماثلة ارتكبها ملاك آخرون لعقارات تقع في الحي نفسه الذي يقع به عقار الطاعن الذي تمسك بذلك أمام محكمة الموضوع، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع، ولم يعن ببحثه وتمحيصه، ولم يرد عليه بما يفنده، مع أنه دفاع جوهري يترتب على تحقيقه ـ إذا صح ـ تغير وجه الرأي في الدعوى، فإنه يكون قد عابه قصور مبطل.