الطعن رقم 1185 لسنة 63 قضائية
النقض المدني
2000-1-27
سنة المكتب الفني: 51
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاختصاص المتعلق بالولاية - ما يخرج من ولاية المحاكم العادية - من اختصاص القضاء الادارى
⚖️ الحكم فى الطعن - سلطة محكمة النقض
⚖️ العاملون بشركات القطاع العام - مدة خبرة
⚖️ المنازعات العمالية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد القادر سمير نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حماد الشافعي، إبراهيم الضهيري، أحمد علي خيري نواب رئيس المحكمة وعاطف الأعصر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 190 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية على أن تنشأ هيئة عامة اقتصادية باسم الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية (تكون لها الشخصية الاعتبارية ويكون مقرها مدينة القاهرة وتتبع وزير الدولة للزراعة والأمن الغذائي) والنص في المادة الثانية منه على أن (تهدف إلى تنمية الاقتصاد القومي في مجال الثروة السمكية .......) والنص في المادة الثامنة منه على أن مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها واقتراح السياسة العامة التي تسير عليها .....وله أن يتخذ ما يراه لازما من قرارات لتحقيق إغراض الهيئة وعلى الأخص: 1- ........2- ..........3- ............. وضع اللوائح المتعلقة بتعيين موظفي الهيئة وعمالها وترقيتهم ونقلهم وفصلهم وتحديد مرتباتهم وبدلاتهم والحوافز التي تصرف لهم، وذلك بما لا يجاوز الحدود القصوى المقررة في قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة) والنص في المادة الثانية عشر على أن (يكون للهيئة موازنة خاصة .....) يدل على أن الهيئة الطاعنة بحسب النظام القانوني الموضوع لها والغرض الذي أنشأت من اجله هي إحدى المصالح الحكومية رأت الدولة إدارتها عن طريق هيئة عامة ذات شخصية معنوية مستقلة ومن ثم فإن علاقتها بالعاملين بها أو المنقولين إليها هي علاقة لائحية تنظيمية بوصفهم موظفين عموميين.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
العبرة في تعيين الجهة المختصة بنظر النزاع هي بتحديد صفة المدعي - كعامل أو موظف عام - وقت نشوء الحق الذي يطالب به.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان النزاع المطروح في الدعوي يتعلق بطلب التعويض عن عدم تنفيذ الهيئة الطاعنة قرار نقل المطعون ضده من مديرية الزراعة إليها فإن جهة القضاء الإداري وحدها دون غيرها تكون هي المختصة بالفصل فيه أخذاً بأحكام المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوي فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
المادة 269/1 من قانون المرافعات تنص على أن "إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص" وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها إجراء جديد".