الطعن رقم 556 لسنة 41 قضائية
النقض المدني
1976-3-31
سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات الاثبات - الاحالة الى التحقيق
⚖️ عبء الاثبات
⚖️ ايجار الاماكن - تحديد الاجرة - اجرة المثل
⚖️ ايجار الاماكن - تحديد الاجرة - فى القانون 121 لسنة 1947
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ شروط قبول الدعوى - الصفة فى الدعوى
⚖️ مسائل الواقع
⚖️ الصفة فى الطعن
⚖️ مخاصمة الوكيل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أسعد محمود رئيسا وعضوية سعد الشاذلى وحسن مهران حسن وعبد الرحمن عياد ومحمد الباجورى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن بنى على سببين : ينعى الطاعن بهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور فى التسبيب ، وفى بيان ذلك يقول أن الحكم أحال على أسباب الحكم الابتدائى الذى ذهب الى إيجاب المماثلة المقامة بين عين النزاع وعين المقارنة فى حين أنه يكفى قانونا التماثل بصفة عامة فى نوع البناء وتاريخه والحى والمدنية وثابت إن عين النزاع وعين المقارنة أنشئتا قبل سنة 1941 وأنها فلتان فى المعادى ومتماثلتان فى معظم الامور الجوهرية ، هذا الى أن الحكم أغفل الرد على طلبه إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات الاجرة بشهادة الشهود وعلى دلالة الشهادة الرسمية الصادرة من مصلحة الاملاك ، والثابت بها أن أجرة عين النزاع فى شهر أبريل سنة 1941 هى مبلغ اثنى عشر جنيها ، وهو ما يعيب الحكم بالقصور فى التسبيب فضلا عن مخالفة القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان لا يوجد فى القانون ما يحول دون توجيه الدعوى للخصم فى شخص وكيله و يكفى فى ذلك أن يقرن أسم الوكيل بأسم الموكل ، وكان الأصل فيمن يختصم فى الطعن أن يكون إختصامه بالصفة التى كان متصفاً بها فى الدعوى الأصلية التى صدر فيها الحكم المطعون فيه ، وكان الثابت أن .... قد إختصم فى الدعوى فى درجتى التقاضى بصفته ممثلاً لولديه ، وصدر الحكم المطعون فيه بهذه الصفة ، فإن اختصامه فى الطعن - بالنقض - بهذه الصفة يكون صحيحا فى القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد نص المادة 4 من قانون إيجار الأماكن رقم 121 لسنة 1947 أن الشارع جعل أجرة الأساس للمبانى التى أنشئت قبل أول يناير سنة 1944 أجرتها الفعلية فى شهر أبريل سنة 1941 ، كما جعل بديلاً عن هذه الأجرة أجرة مثلها فى الشهر ذاته وإذا كان الأصل فى أجرة المثل أنها أجرة بناء قائم فعلاً يماثل عين النزاع من كافة الوجود بقدر الإمكان ، وكان مؤدى ما أورده الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه إنتهى إلى أن الاختلاف بين عين النزاع وعين المقارنة بعدم التماثل بين العقارين إستناداً إلى رجحان ميزة الموقع التى تتمتع بها عين النزاع على عين المقارنة ، وكان توافر التماثل أو إنعدامه لا يعدو أن يكون من مسائل الواقع التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع طالما كان إستخلاصه سائغاً ومؤدياً إلى النتيجة التى إنتهى إليها ، وكان ما قرره الحكم له سنده من الأوراق فإن النعى عليه بمخالفة القانون يكون على غير أساس .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
عبء إثبات الأجرة الأساسية يقع على من يدعى أن الأجرة الحالية تختلف عن الأجرة القانونية زيادة أو نقصاً ، ويكون ذلك بكافة طرق الإثبات .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
طلب إجراء التحقيق ليس حقاً للخصوم ، وإنما هو من الرخص التى تملك محكمة الموضوع عدم الإستجابة إليها متى وجدت فى أوراق الدعوى ومستنداتها ما يكفى لتكوين عقيدتها دون أن تلزم ببيان سبب الرفض .