الطعن رقم 395 لسنة 67 قضائية
النقض المدني
1999-12-5
سنة المكتب الفني: 50
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ سلطة محكمة النقض
⚖️ العاملون بالبنك المركزي المصري
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / طلعت أمين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عزت البنداري ، كمال عبد النبي ، سامح مصطفي نواب رئيس المحكمة ومحمد نجيب جاد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدي نص المادة الأولى من القانون رقم 120 لسنة 1975 في شأن البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي أن العلاقة بين البنك المذكور والعاملين به علاقة لائحية تنظيمية بوصفهم موظفين عموميين بحكم تبعيتهم لشخص من أشخاص القانون العام، ولا يقدح في ذلك ما نصت عليه المادة 105 من لائحة نظام العاملين بالبنك الصادرة نفاذاً للمادة 7 بند (ك) من القانون رقم 120 لسنة 1975 المشار إليه من سريان أحكام نظام العاملين بالقطاع العام على العاملين بالبنك فيما لم يرد نص في هذه اللائحة، لأن ذلك لا يتأدى منه أن علاقتهم بالبنك ليست علاقة تنظيمية، وإنما يعني أن أحكام نظام العاملين بالقطاع العام في حالة سريانها تعد - بالنسبة للعاملين في البنك الطاعن وهو من أشخاص القانون العام وتحكمه قواعده - جزءاً من هذه القواعد ودون المساس بطبيعة تلك العلاقة، ومن ثم فإن الاختصاص بنظر المنازعات المتعلقة بالقرارات الصادرة من البنك في شأنهم يكون معقوداً لجهة القضاء الإداري دون جهة القضاء العادي أخذاً بحكم المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كانت المادة 269/1 من قانون المرافعات تنص على أنه (إذا كان الحكم المطعون فيه نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة في الفصل في مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة...) ولما سلف فإنه تعين الحكم في الاستئناف.. بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص القضاء العادي ولائيا بنظر الدعوى وباختصاص مجلس الدولة بنظرها.