⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 145 لسنة 62 قضائية

النقض المدني 2000-5-15 سنة المكتب الفني: 51
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ أسباب الطعن بالنقض - السبب المفتقر للدليل
⚖️ الاختصاص الولائي - الاختصاص بنظر الدعاوى التي ترفع على الأجنبي
⚖️ الدفوع الشكلية - الدفع بعدم اختصاص محاكم الجمهورية ولائياً
⚖️ الدفوع الشكلية - التنازل عن الدفع الشكلي
⚖️ مقر الوكيل الملاحي موطناً لمالك السفينة الأجنبية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ أحمد الحديدي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد الشناوي، مصطفى عزب، منير الصاوي وعبد المنعم علما نواب رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر أن الدفع بعدم اختصاص محاكم الجمهورية دوليا بنظر النزاع من الدفوع الشكلية غير المتعلقة بالنظام العام ويتعين على المتمسك به إبدائه قبل التكلم في موضوع الدعوى وإلا سقط الحق فيه ويظل هذا الدفع قائما إذا أبدى صحيحا ما لم ينزل عنه المتمسك به صراحة أو ضمنا.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر أن استخلاص النزول الضمني عن الدفوع الشكلية من اطلاقات محكمة الموضوع ما دام هذا الاستخلاص قد بني على أسباب سائغة، ولا يعتبر نزولا ضمينا عن الدفع الشكلي -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- بعد إبدائه صحيحا طلب تأجيل الدعوى لتقديم المستندات، كما لا يلزم أن يثبت من له حق في الدفع به في كل جلسة تالية تمسكه به ما دام قد أبدي صحيحا.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر أن المادة 30 /2 مرافعات تنص على (تختص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التي ترفع على الأجنبي الذي ليس له موطن أو محل إقامة في الجمهورية وذلك في الأحوال الآتية: 1-...........، 2- إذا كانت الدعاوى متعلقة بمال موجود في الجمهورية أو.............) وكان الحكم المطعون فيه قد أقام فضاءه بقبول الدفع المبدي من المطعون ضده بعدم اختصاص المحاكم المصرية بنظر النزاع مؤيدا ما انتهى إليه الحكم المستأنف في قضائه بعدم الاختصاص على سند من أن السفينة المطلوب تثبيت الحجز التحفظي عليها غير موجودة في مصر فلا عليه إذ لم يعرض لما أثارته الطاعنة من أن الحكم المطعون فيه اكتفى ببحث مدى سقوط أو عدم سقوط حق المطعون ضده في التمسك بالدفع بعدم الاختصاص دون أن يعرض لصحة الدفع أو عدم صحته من حيث توافر الاختصاص أو عدم توافره إذ أنه دفاع غير مؤثر فيما انتهى إليه الحكم سديدا وبالتالي فإن النعي غير مقبول.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المشرع أوجب على الخصوم أنفسهم أن يقدموا الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن في المواعيد التي حددها القانون، لما كان ذلك، وكانت الأوراق قد خلت من خطاب الضمان الذي أشارت إليه الطاعنة بوجه النعي ومن ثم فإن النعي يضحى عاريا عن الدليل ومن ثم غير مقبول.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
المقرر ينص المادة 29 من قانون المرافعات أن "تختص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التي ترفع على الأجنبي الذي له موطن أو محل إقامة في الجمهورية فيما عدا الدعاوى العقارية المتعلقة بعقار واقع في الخارج" كما تنص المادة 30 من هذا القانون على أن "تختص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التي ترفع على الأجنبي الذي ليس له موطن أو محل إقامة في الجمهورية وذلك في الأحوال الآتية: 1- إذا كان له في الجمهورية موطن مختار...".
📌 المبدأ / الفقرة (6)
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لكل سفينة أجنبية تباشر نشاطا تجاريا في مصر وكيل ملاحي ينوب عن صاحبها سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا في مباشرة كل ما يتعلق بنشاط السفينة في جمهورية مصر العربية ويمثله في الدعاوى التي ترفع منه أو عليه فيما يتعلق بهذا النشاط ويعتبر مقر هذا الوكيل موطنا لمالك السفينة.