الطعن رقم 1810 لسنة 69 قضائية
النقض المدني
2000-4-11
سنة المكتب الفني: 51
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ معاهدة تنفيذ الأحكام بين مصر ودولة البحرين
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمود رضا الخضيري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سعيد شعلة، عبد الباسط أبو سريع نائبي رئيس المحكمة، عبد المنعم محمود ومدحت سعد الدين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في المادة 21 من المرسوم الأميري رقم 12 لسنة 1973 بنظام توارث العرش بدولة البحرين على أن (يتولى مجلس العائلة الحاكمة رعاية شئون القاصرين من أبنائها، كما يختص بالبت في جميع مسائل الأحوال الشخصية التي يكون أحد أطرافها من العائلة ويتولى الشئون المالية التي يكون جميع أطرافها من العائلة وللمجلس أن يعهد بكل أو بعض اختصاصه المنصوص عليه في هذه المادة إلى هيئة من أعضاء العائلة الحاكمة). يدل على أن الاختصاص القضائي المنوط بمجلس العائلة الوارد في الفقرة الأولى من هذه المادة لا يقتصر على مسائل الأحوال الشخصية التي يكون احد أطرافها من العائلة، وإنما - يمتد أيضا إلى الشئون المالية بشرط أن يكون جميع أطرافها من العائلة، يؤيد ذلك النص في الفقرة الثانية من ذات المادة على إعطاء المجلس صلاحية أن يعهد بكل أو بعض اختصاصه القضائي المنصوص عليه فيها إلى هيئة من أعضاء العائلة الحاكمة وهو ما ينصرف إلى جميع المسائل الواردة بالفقرة الأولى لأن الإحالة جاءت عامة مطلقة دون تخصيص بمسائل الأحوال الشخصية التي يكون احد أطرافها من العائلة الحاكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان النزاع الذي حسمه الحكم رقم .........لسنة..............الصادر في مجلس العائلة الحاكمة بدولة البحرين يتعلق بشئون مالية جميع أطرافها من العائلة الحاكمة بدولة البحرين (الشيخ.......ولجنة تسوية الديون المنبثقة من مجلس العائلة الحاكمة) بما يعطى الاختصاص بنظره لمجلس العائلة الحاكمة إعمالا لحكم المادة 21 من المرسوم الأميري رقم 12 لسنة 1973 بنظام توارث العرش بدولة البحرين بما يتوافر به شرط الاختصاص محاكم الدولة التي أصدرت الحكم المطلوب الأمر تنفيذه في مصر طبقا لقواعد الاختصاص الدولي إعمالا لحكم المادة 24 من اتفاقية التعاون القضائي بين جمهورية مصر العربية ودولة البحرين والمادة 298 / 1 من قانون المرافعات.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
النص في المادة 301 من قانون المرافعات على أن العمل بالقواعد المنصوص عليها في الفصل الخاص بتنفيذ الأحكام والأوامر والسندات الأجنبية، لا يخل بأحكام المعاهدات المعقودة والتي تعقد بين جمهورية مصر وغيرها من الدول- مؤداه أن تكون المعاهدة بعد نفاذها هي القانون واجب التطبيق في هذا الصدد ولو تعارضت مع أحكام القانون المشار إليه.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذ كانت المادة 24 من اتفاقية تنفيذ الأحكام المعقودة بين جمهورية مصر العربية ودولة البحرين ووافقت جمهورية مصر العربية بقرار بقانون 260 لسنة 1989 في 14 / 6 / 1989 ودولة البحرين بمرسوم أميري بقانون 10 لسنة 1989 بعد أن بينت في الفقرة (أ) منها الأحكام القابلة للتنفيذ في كل من الدولتين عادت وبينت في الفقرة (ج) منها الأحكام والأوامر التي لا تسرى عليها الاتفاقية حيث جرى نصها على أن (لا تسرى هذه المادة على (1) الإجراءات الوقتية والتحفظية .......(2) .......) وبالتالي صارت هذه الأحكام والأوامر بهذه الإجراءات لا تخضع لهذه الاتفاقية من حيث الأمر بتنفيذها في كلا البلدين الموقعتين على الاتفاقية.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إذ كان الأمر بتوقيع الحجز الاحتياطي على نصيب المطعون ضده الثاني في شركة ..........بجمهورية مصر العربية قد صدر إعمالا لحكم المادة 176 من قانون المرافعات المدنية والتجارية بدولة البحرين والواردة بالباب الرابع تحت عنوان الإجراءات التحفظية والوقتية والمنع من السفر ومن ثم فان الحكم المطلوب الأمر بتنفيذه يخضع لحكم المادة 24 / ج من الاتفاقية (اتفاقية تنفيذ الأحكام المعقودة بين جمهورية مصر العربية ودولة البحرين ) بما يمنع من صدور الحكم بالأمر بتنفيذه في جمهورية مصر العربية إعمالا لأحكام هذه الاتفاقية وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وأمر بتنفيذ الحكم رقم .........لسنة ............ الصادر من مجلس العائلة الحاكمة بدولة البحرين فيما تضمنه من توقيع الحجز الاحتياطي على نصيبه في شركة..........بجمهورية مصر العربية فانه يكون قد خالف القانون.