⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 180 لسنة 63 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2000-5-4
ملخص / وقائع الدعوى: إثبات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
ان الحكم بهذا الذى سلف بيانه ( قضاؤه من غير تناول اقوال شهود الطرفين ومؤداها بسقوط حق الطاعن فى الاستئناف لرفعه بعد الميعاد اكتفاء منه بما جرت به اسبابه من ان الاعلان تم فى الموطن وخلت الاوراق من ثمة مطعن على ذلك ) يبقى الدليل المستمد من اقوال الشهود ودفاع الطاعن بشأنها بغير بحث ولا رد يشهد بالتفات المحكمة اليه ووزنها اياه مع انها ما احالت الدعوى الى التحقيق لسماع الشهود - وعلى ما هو ثابت بحكمها الصادر بهذا الاجراء - الا لعدم كفاية اوراق الدعوى بحالتها لتكوين عقيدة المحكمة فى شأن ادعاء الطاعن ( ببطلان اعلان مورثته بصحيفة افتتاح الدعوى واعادة اعلانها بها وببطلان اعلانها بالحكم الصادر فيها لان المطعون ضدهما والصادر لصالهما الحكم المستأنف وجها تلك الاعلانات الى عنوان مزيف بطريق ينطوى على الغش ) بما يعيب قضاء الحكم المطعون فيه بقصور مبطل اسلمه الى الخطأ فى تطبيق القانون .