⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4335 لسنة 61 قضائية

النقض المدني 2000-6-13 سنة المكتب الفني: 51
ملخص / وقائع الدعوى: إثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم - موضوع الدعوى وطلبات الخصوم والادلة الواقعية والحجج القانونية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد وليد الجارحي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سعيد شعله، عبد الباسط أبو سريع نائبي رئيس المحكمة، عبد المنعم محمود ومدحت سعد الدين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أسباب الحكم يجب أن تشتمل على ما يدل على أن القاضي فحص الأدلة التي طرحت عليه فحصا دقيقا وفند وجوه الدفاع الجوهرية وأوفاها ما تقتضيه من عناية وكل حكم يرد على هذه الوجوه ردا ينبئ عن عدم درس أوراق الدعوى لا يكون مسببا التسبيب الذي يتطلبه القانون ويكون باطلا متعينا نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الثابت من الاطلاع على صحيفة استئناف الطاعنة أنها في السبب الأول من أسباب استئنافها عيبت الحكم المستأنف بما أوردته تفصيلا في وجه النعي (بالخطأ لرفضه طعنها بالجهالة وقضاؤه بصحة توقيع مورثها على عقد البيع موضوع النزاع في ذلك على أقوال شاهدين للمطعون ضدهم لم يقطعا بصحة التوقيع ضدهم لم يقطعا بصحة التوقيع بأن كان أولهما اميا لا يعرف ما إذا كان للمورث توقيع على العقد ولم ترد لثانيهما إجابة بمحضر التحقيق عند سؤاله عما إذا كان قد شاهد المورث لدى توقيعه على العقد) وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا الثابت في الأوراق بما أورده من أن دفاع المستأنفة في أسباب استئنافها قد اقتصر على الادعاء بأن عقد البيع سالف البيان قد صدر من البائع في مرض الموت وأنه لم يدفع فيه ثمن وبذلك تكون قد كفت منازعتها في صحة توقيع البائع على عقد البيع) وإذ حجبته هذه المخالفة عن مراقبة الحكم المستأنف فيما انتهى إليه من ثبوت صحة توقيع مورث الطاعنة على عقد البيع موضوع النزاع فإنه - فضلا عما تقدم - يكون مشوبا بقصور يبطله.