الطعن رقم 6456 لسنة 62 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2000-1-26
ملخص / وقائع الدعوى:
إثبات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر - فى قضاء محكمة النقض - انه يجب التفرقة بين التصرف فى حد ذاته وبين الدليل لاثباته ذلك ان الدفع بالجهالة ينصب على التوقيع الذى يرد على المحرر ولا شأن له بالتصرف المثبت به .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر فى قضاء محكمة النقض انه يتعين على المحكمة ان تمضى فى تحقيق الدفع بالجهالة والفصل فى امره قبل نظر الموضوع والحكم فيه وهى فى ذلك مقيدة بما تقضى به المادة 42 من قانون الاثبات بأن يكون تحقيقها - اذا ارتأت - بالمضاهاة او البينة قاصرا على الواقعة المادية المتعلقة بإثبات حصول التوقيع عمن نسب اليه او نفيه دون تحقيق موضوع الالتزام فى ذاته الذى يجب ان يكون تاليا لقضائها فى شأن صحة المحرر او بطلانه التزاما بنص المادة 44 من قانون الاثبات .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان الحكم الصادر من محكمة استئناف اسكندرية بجلسة .......... قضى برفض الطعن بالجهالة وبصحة عقد البيع وعول فى ذلك على اقوال شاهدى المطعون ضدهما والتى اوردها فى اسبابه من ان مورثة الطاعن تصرفت بالبيع الى المطعون ضدهما فى عقار النزاع واذ يبين من اقوال الشاهدين سالفى الذكر ان شهادتهما انصبت على التصرف ذاته حال ان الطعن بالانكار ينصب على التوقيعين المنسوبين لمورثة الطاعن ورتب على ذلك صحة العقد ورفض الطعن بالجهالة رغم ان شهادتهما لم تنصب على التوقيعين المنسوبين للمورثة كما قضى فى موضوع الطعن بالانكار وموضوع الدعوى بحكم واحد مخالفا بذلك نص المادتين 42 ، 44 من قانون الاثبات الامر الذى يعيب الحكم .