الطعن رقم 527 لسنة 41 قضائية
النقض المدني
1976-5-20
سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى:
اصلاح زراعى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اصلاح زراعى
⚖️ الخصومة فى الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة نائب رئيس المحكمة حافظ هريدى وأحمد صفاء الدين وعبد العال السيد وعثمان الزينى ومحمدى الخولى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن حاصل السبب الاول مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون وفى بيان ذلك يقول الطاعن الاول أن الحكم قضى ببطلان التصرف الصادر إليه فيما يتعلق بالقدر البالغ مساحته 1ف و6ط و 16س المبينة فى العقد المسجل تحت رقم 655 لسنة 1956 أسوان استنادا الى أن الفقرة "ب" من المادة الرابعة تشترط ألا تقل الارض المتصرف فيها لصغار الزراع على فدانين فى نفس الحوض فى حين أن القانون اشترط فقط ألا تقل الارض المتصرف فيها لكل منهم عن فدانين ، والثالث من العقد أن الطاعن الاول اشترى من البائع نفسه وبذات العقد مساحة 3 ف و 18 ط و 16 س على قطعتين ، ولا عبرة فى ذلك فى أن يكون القدر المتصرف فيه قطعة واحدة أو قطعتين ، أو بأن يكون واقعا فى حوض واحد أو فى حوضين لأن النص لم يشترط شيئا ذلك وإنما اكتفى بأن يكون القدر المتصرف فيه لا يقل عن فدانين ، وإذا كانت المنازعة قد ثارت بالنسبة الى قدر من المبيع فقط فإن هذا لا ينفى شراءه القدر الآخر الذى لم تثر بشأنه منازعة وجملته أكثر من فدانين ، ويكون الحكم المطعون فيه إذا اشترط الا يقل المتصرف فيه عن فدانين فى الحوض نفسه قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن الثانى بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والقصور فى التسبيب ومخالفة الثابت بالاوراق فى بيان ذلك يقول إنه أقام دفاعه بصحة عقد البيع مثار النزاع على أنه من أهل قرية الطلح شرق التى تقع فى دائرتها الاطيان موضوع العقد ، وذل على ذلك بموجود منزل وأطيان ونحل مملوكة لوالده فيها وبأن وجود موطن له فى قرية الطلح غرب لا يمنع من وجود موطن له فى الطلح شرق ذلك لأن المادة 40/1 من القانون المدنى تجيز أن يكون للشخص موطنا أو أكثر ، كما تمسك بأن الطلح شرق والطلح غرب تعتبران قرية واحده لأنهما تتبعان مجلسا قرويا واحد بالرغم من وجود أحداهما شرق النيل والاخرى غرب حيث تربط بينهما معدية ، وأنة مع التسليم الجدلى باعتبار كل منهما قرية مستقلة فإنهما تعتبران فى حكم القرية الواحدة فى خصوص تطبيق المادة الرابعة من القانون رقم 178 لسنة 1952 طبقا للتفسير التشريعى رقم 4 لسنة 1953 الذى تنص المادة الرابعة منه على أنه "فى تطبيق البند "ب" من المادة الرابعة من قانون الاصلاح الزراعى " يعتبر من أهل القرية الواقع فى دائرتها العقار أهالى المتاخمة بذاتها أو بزمامها للقرية الواقع فيها العقار أو لزمامها ذلك لانهما متاخمتين بزمامهما حيث أن زمام كل منهما يصل الى حدود زمام الاخرى طبقا للمستندات المقدمة وأقوال الشهود غير أن الحكم المطعون فيه لم يعبأ بهذا الدفاع واكتفى بالرد عليه ردا حجية عن تمحيصه والتثبيت من حقيقته ، هذا الى أن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه ببطلان العقد على أن الطاعن من أهل قرية الطلع غرب ، وإن هذه القرية تعتبر قرية مستقلة عن قرية الطلح شرق وليستا منضمتين بذاتهما أو بزمامهما ، يكون مشوبا بالقصور فى التسبيب ، لانه لم يفصح عن الاسباب التى بنى عليها اعتباره كلا من القريتين قرية مستقلة بالرغم من تمثيلهما بمجلس قروى واحد .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الخصومة فى الطعن بالنقض تكون بين من كانوا خصوماً بعهضهم لبعض فى النزاع الذى فصل فيه . و إن كان الثابت من الحكم المطعون فيه ، و سائر أوراق الدعوى أن المطعون عليه الأخير كان مختصماً أمام محكمة الإستئناف بصفته ممثلا للبائع للطاعنين و أبدى دفعاً بعدم قبول الإستئناف لرفعه على غير ذى صفة ، و بسقوط الخصومة لعدم تعجيلها بالنسبة له تعجيلاً صحيحاً فى الميعاد ، فإن الدفع بعدم قبول الطعن بالنسبة له يكون فى غير محله .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد نص المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المعدلة بالمرسوم 311 لسنة 1952 أن المشرع إشترط ألا تقل الأرض المتصرف فيها لكل من صغار الزراع عن فدانين ، دون قيد أو شرط آخر ، و من ثم فإن تخفيض النص يقصره على أن تكون الأرض المتصرف فيها للشخص فى حوض واحد . يكون تقييدا لمطلق النص ، و تخصيصاً لعمومه بغير مخصص ، و لا مجل للإستهداء بمحكمة التشريع ، و القول بأن ما قصده الشارع هو ممارسة تفتيت الملكية إلى أقل من فدانين فى نفس الحوض ، لأن ذلك إنما يكون عند غموض النص ، أما إذا كان النص واضحاً ، جلى المعنى فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله ، بدعوى الإستهداء بالحكمه التى أملته .