الطعن رقم 520 لسنة 41 قضائية
النقض المدني
1976-11-20
سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الطعن فى الحكم - المصلحة والصفة فى الطعن
⚖️ مسائل متنوعة
⚖️ الخصومة فى الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة نائب رئيس المحكمة أديب قصبجى وعضوية محمد فاضل المرجوشى وممدوح عطيه وابراهيم صالح ومحمد عبد العظيم عيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الطعن فى الحكم للخطأ الذى يرد فى الأسباب لا يصح إلا إذا كانت هذه الأسباب مرتبطة بالنطوق إرتباطا وثيقاً بحيث لا تقوم له قائمة إلا بها ، دون الأسباب التى يستقيم الحكم بقبولها و كان البين من الحكم الإبتدائى الذى أيده الحكم المطعون فيه أنه و إن عرض فى أسبابه البحث العلاقة القائمة بين الشركة الطاعنة و بين المطعون ضده إلا أنه أورد فى ختامها قوله :" و حيث إنه متى كان ذلك و كان إنهاء العقد موضوع التداعى قد تم بناء على إتفاق طرفيه لا يطرق الفصل من جانب الشركة المدعى عليها " الطاعنة " تكون دعوى المدعى " المطعون ضده " الماثلة قائمة على غير أساس من الواقع أو القانون متعينة الرفض " و كان هذا الذى حصله الحكم و أقام عليه يكفى وحده لحمل النتيجة التى إنتهى إليها أياً كانت العلاقة القانونية على مقتضى العقد المبرم بينها ، فإن ما إشتمل عليه الحكم من أسباب خاصة بتكييف هذه العلاقة لا تكون مرتبطة بمنطوقه إرتباطا وثيقاً لأنه يقوم بدونها ، و لما كان الحكم المطعون فيه لم يقض على الطاعنة بشىء و من ثم لا تكون لها مصلحة فى الطعن فيه ، فإنه يتعين القضاء بعدم قبوله .