الطعن رقم 2210 لسنة 38 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1998-2-14
سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى:
عاملون مدنيون بالدولة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الندب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار محمد جودت احمد الملط نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة محمد مجدي خليل و عويس عبد الوهاب عويس و الامام عبد المنعم امام الخريبي و محمود اسماعيل رسلان نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المواد ارقام 8 و 11 و 12 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 .
ان النقل أو الندب لا يكون الا بين وظائف المجموعة النوعية الواحدة – لا يجوز أن يتم بين مجموعات نوعية مختلفة – اذا ما صدر قرار بندب عامل من مجموعة نوعية الى وظيفة فى مجموعة نوعية مختلفة فإن القرار الصادر به يكون غير مشروع ومخالف للاسس التى قام عليها القانون رقم 47 لسنة 1978 والنصوص الصريحة التى تضمنها – مثل هذا الندب لا ينتج اثرا بل يقع مخالفا للقانون مخالفة جسيمة ويجيز لجهة الادارة سحبه دون التقيد بميعاد . تطبيق