الطعن رقم 2218 لسنة 42 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1998-2-28
سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ انعقاد الخصومة فى الدعوى - عدم جواز اختصام ميت
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار محمد جودت احمد الملط نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة محمد مجدي خليل و عويس عبد الوهاب عويس و الامام عبد المنعم امام الخريبي و محمود اسماعيل رسلان نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الخصومة القضائية – إنما هى حالة قانونة تنشأ عن مباشرة الادعاء لدى القضاء أو بالالتجاء اليه بوسيلة الدعوى أو الطعن – القانون حدد اجراءات التقديم بهذا الادعاء الذى ينبنى عليه انعقاد الخصومة وهى التى تقوم على اتصال المدعى بالمحكمة المرفوعة أمامها الدعوى أو الطعن وتكليف المدعى عليه أو المطعون ضده بالمثول أمامها لكونها علاقة بين طرفيها من جهة وبينهما وبين القضاء من جهة اخرى – اذا لم تكن ثمة دعوة من احد الطرفين للاخر الى التلاقى أمام القضاء أو لم يكن لاحد الخصمين أو كليهما وجود فلا تنشأ الخصومة القضائية ولا تنعقد اذ ان الخصومة لا تقوم الا بين طرفيها الاحياء فلا يصح اختصام ميت لانه يترتب على اختصامه بطلان صحيفة الدعوى أو تقرير الطعن – تطبيق .