⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 916 لسنة 38 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1998-2-28 سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى: طوائف خاصة من العاملين

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طوائف خاصة من العاملين - عاملون بالجهاز المركزى للمحاسبات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار محمد جودت احمد الملط نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة محمد مجدي خليل و عويس عبد الوهاب عويس و الامام عبد المنعم امام الخريبي و محمد سامي الجوادي نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المواد ارقام 1 و 8 و 9 و 21 و 55 من لائحة العاملين بالجهاز المركزى للمحاسبات الصادرة بقرار مجلس الشعب بجلسة 6/7/1975 ، قرار رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات رقم 473 لسنة 1979 بشأن ترتيب وتوصيف وتقييم الوظائف بالجهاز . لئن كانت مدة الاجازة الخاصة بدون أجر تدخل باطلاق فى حساب المعاش وفى استحقاق العلاوة الا ان حسابها ضمن المدة المتطلبة قانونا للترقية مرهون بمراعاة شروط شغل الوظيفة اذا ما استلزمت هذه الشروط طبقا لما ورد ببطاقة وصف الوظيفة أن تكون المدة الكلية أو البينية أو كلتاهما مدة خبرة علمية فعلية ، شأن ما قررته السلطة المختصة بالنسبة الى الوظائف العليا والوظائف الفنية الرقابية ، لحكمه غير خافية واعتبارات تتعلق بمستوى الخبرة المكتسبة فان مؤدى ذلك ولازمه وجوب استبعاد مدة الاجازة الخاصة واسقاطها من حساب المدة اللازمة للترقية – تطبيق .