الطعن رقم 515 لسنة 41 قضائية
النقض المدني
1976-10-30
سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى:
شركات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ ندب الخبراء
⚖️ شركات القطاع العام - تسوية حالة العاملين
⚖️ تسكين العاملين بالقطاع العام وترقيتهم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة نائب رئيس المحكمة أديب قصبجى وعضوية محمد فاضل المرجوشى وممدوح عطية وشرف الدين خيرى وابراهيم صالح.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كانت المادتان 63 ، 64 من لائحة العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 فرضتا على هذه الشر كات أن تقوم بوصف وظائفها و تحديد واجباتها و مسئوليتها و الإشتراطات الواجب توافرها فيمن يشغلها و تقيمها و تصنيفها فى جدول يعتمده مجلس إدارة المؤسسة ، و أن تعادل وظائفها بالوظائف الواردة بهذا الجدول بقرار يصدر من مجلس إدارة المؤسسة ، يصدق عليه مجلس الوزراء ، و أن تسوى حالات العاملين بها طبقاً لهذا التعادل ، فإن مؤدى ذلك أن هذه التسوية لا تقوم أساساً على الحالة الشخصية للعامل ، و إنما تقتضى الربط بين العامل و الوظيفة المعادلة لها بعد التقيم و ذلك بمطابقة الإشتراطات الواجب توفرها لشغل الوظيفة على من يشغلها فعلاً ، حتى إذا ما توافرت فيه هذه الإشتراطات أصبح صالحاً لشغلها بغض النظر عما إذا كان حاصلاً على مؤهل و توافرت له مدة خبرة يجيزان له شغل وظيفة أعلى .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعن على سند آخر يغاير السند الذى إستند إليه و طلب من أجله ندب خبير ، و هو ما يغنى الحكم عن إجابة طلبة فإن فى ذلك الرد الضمنى على هذا الطلب .