⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1033 لسنة 37 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1998-2-28 سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عوارض سير الخصومة - ترك الخصومة فى الدعوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار محمد جودت احمد الملط نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة محمد مجدي خليل و الامام عبد المنعم امام الخريبي و د.علي رضا عبد الرحمن رضا و محمود اسماعيل رسلان نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المواد 141 ، 142 ، 143 ، من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 – إن ترك الخصومة يتم باعلان من التارك لخصمه على يد محضر أو ببيان صريح فى مذكرة موقعة من التارك او من وكيله مع اطلاه خصمه عليها أو بإبدائه شفويا فى الجلسة وإثباته فى المحضر وذلك كله طالما أن المدعى عليه لم يكن قد ابدى طلباته فاذا كان أبداها فلا يتم الترك الا بقبوله – تطبيق .