⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 417 لسنة 37 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1998-2-28 سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى: تامين اجتماعي

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ المنازعة فى المعاش

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار محمد جودت احمد الملط نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة محمد مجدي خليل و عويس عبد الوهاب عويس و الامام عبد المنعم امام الخريبي و محمد عبد الحميد مسعود نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 142 من قانون لتأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 . المشرع منع على المحاكم قبول الدعاوى التى تهدف الى المنازعة بشأن المعاش الذى ربط بصفة نهائية والحقوق الاخرى التى صرفت طبقا لقانون التأمين الاجتماعى واصلا أو مقدارا اذا اقيمت الدعاوى بعد انقضاء سنتين من تاريخ الاخطار بربط المعاش بصفة نهائية أو من تاريخ الصرف بالنسبة لباقى الحقوق – لا يجوز قبول هذه الدعاوى من الهيئة المختصة – استثنى المشضرع عدة حالات أوردها على سبيل الحصر وهى : 1 – إعادة تقدير عجز المؤمن عليه المصاب بإصابة عمل ومستحقاته إذا اصيب باصابة تالية (المادة 56) . 2 – تعديل نسبة العجز عند إعادة الفحص الطبى المؤمن عليه المصاب باصابة عمل (المادة 59) . 3- طلب اعادة التسوية للحقوق التأمينية بالزيادة نتيجة تسوية تمت بناء على اقنون أو تنفيذا لحكم قضائى نهائى ، 4 – وقوع أخطاء مادية فى الحساب عند التسوية – كما لا يجوز للهيئة المنازعة فى قيمة الحقوق المشار اليها بالفقرة الاولى من المادة 142 فى حالة صدور قرارات ادارية لاحقة لتاريخ ترك الخدمة بالنسبة للعاملين المشار اليهم فى البند (أ) من المادة (2) من القانون يترتب عليها خفض الاجور أو المدد التى اتخذت اساسا لتقدير تلك الحقوق . تطبيق .