⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3536 لسنة 41 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1998-2-22 سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى: مسئولية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مسئولية الإدارة عن تعويض العامل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار محمد يسري زين العابدين نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية د.ابراهيم علي حسن و فتحي محمد محمد عبد الله و د.محمد رضا سليمان و د.عبد الله ابراهيم فرج ناصف نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
التعويض عن الضرر الادبى والمعنوى إنما هو تعويض رمزى يهدف الى تطيب نفس المحكوم له واعلان ما حاق به من ظلم حتى تجنح الادارة الى ملافاة ذلك مستقبلا – التعويض المادى يجبره ما يترتب على الغاء القرار المطعون فيه من اثار وتعود حقوق العامل اليه واعتبار القرار كأن لم يصدر أصلا مرتبا كافة الحقوق المالية للعامل خلال الفترة من تاريخ فصله من العمل حتى عودته اليه . تطبيق .