⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1827 لسنة 40 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1998-2-22 سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى: اعتقال

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ سقوط الحق فى التعويض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار علي فؤاد الخادم رئيس مجلس الدولة وعضوية جودة عبد المقصود فرحات و محمد عبد الرحمن سلامة و علي عوض محمد صالح و احمد عبد العزبز ابو العزم نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الظروف السياسية التى لازمت اعلان حالة الطوارئ تطبيقا للقانون رقم 162 لسنة 1958 والذى كان يخول رئيس الجمهورية ان يتخذ بعض التدابير ومن بينها وضع قيود على حرية الاشخاص والقبض على المشتبه فيهم والخطرون على الامن فضلا عما يتبع ذلك من صدور القانون رقم 119 لسنة 1964 الذى كان يسمح للسلطة المختصة بالقبض على من سبق اعتقالهم – يعتبر مانعا حقيقيا يحول دون اللجوء الى القضاء لرفع الاعتداء على الحريات بغير سند مخالفة الخضوع من جديد الى الاجراءات الاستثنائية – الحكم بعدم دستورية القانون المذكور فى تاريخ لاحق للدستور الحالى حصن جميع الدعاوى الناشئة عن الاعتداء على الحريات الشخصية من التقادم . تطبيق .