الطعن رقم 1670 لسنة 39 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1998-2-22
سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ما يدخل فى اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى - الفصل فى صحة أنتخاب اعضاء الغرف التجارية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار علي فؤاد الخادم رئيس مجلس الدولة وعضوية جودة عبد المقصود فرحات و اوارد غالب سيفين و سامي احمد محمد الصباغ و احمد عبد العزبز ابو العزم نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة (8) من القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية .
أعطى المشرع اللجنة المشار اليها بالمادة الثامنة من القانون المشار اليه سلطة الفصل النهائى فى صحة انتخاب أعضاء الغرف التجارية وفى اسقاط العضوية عنهم باعتبار ان تلك اللجنة سلطة ادارية عليها وان القرار الصادر منها فى هذا الشأن قرار نهائى – المقصود بالنهائية هو ان القرار الصادر من اللجنة بشأن الفصل فى صحة الانتخاب أو فى اسقاط العضوية لا يخضع للتصديق من سلطة ادارية عليا وان يكون قابلا للتنفيذ بمجرد صدوره – مؤدى ذلك - ان القرار الصادر من اللجنة المذكورة يظل قرارا اداريا خاضعا لرقابة القضاء الادارى بمعنى ان يكون قابلا للطعن فيه من ذوى الشأن أمام مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى – تطبيق .