⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1831 لسنة 39 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1998-2-21 سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى: عاملون مدنيون بالدولة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار محمد جودت احمد الملط نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة محمد مجدي خليل و عويس عبد الوهاب عويس و الامام عبد المنعم امام الخريبي و محمود اسماعيل رسلان نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة رقم 54 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 . ان المشرع جعل النقل من الملاحات المتروكة لتقدير جهة الادارة تلجأ اليه حفاظا على حسن سير العمل وانتظامه – لم يقيد المشرع سلطة الادارة فى استعمال حق النقل الا بالايترتب عليه تنزيل لدرجة العامل الوظيفية أو يكون من شأنه فوات ترقية عليه كان يستحقها – إذا ما أصدرت جهة الادارة قرارها بنقل أحد عمالها تحقيقا لصالح العمل وفى ضوء الضوابط سالفة الذكر فإن قرارها فى هذا الشأن يكون قائما على اسبابه المشروعة وأسانيده المبررة له قانونا – اذا كان الاصل انه يجوز لجهة الادارة نقل العامل الذى لم يشب سلوكه أى شائبه ولم تحم حوله أى شبهات فانه يكون من حقها من باب أولى نقل العامل المسئ الذى حامت حوله الشبهات – بل إن ارتكاب العامل لمخالفات أجدر بنقله من مكان الى مكان آخر حفاظا على حسن سير العمل داخل المرافق – لا إلزام على جهة الادارة أن تسلك طريقا معينا لتحقيق حسن سير العمل وانتظامه فلها أن تسلك الطريق الذى تراه محققا لمصلحة العمل بالكيفية التى تراها محققة لذلك الهدف – القول بغير ذلك من شأنه تكبيل سلطة الادارة بقيود لم ينص عليها القانون . تطبيق .