⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3336 لسنة 38 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1998-2-21 سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى: عاملون بالقطاع العام

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الترقية - الترقية بالاختيار

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار محمد جودت احمد الملط نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة محمد مجدي خليل و عويس عبد الوهاب عويس و الامام عبد المنعم امام الخريبي و محمود اسماعيل رسلان نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادتان رقمى 32 و 33 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 – انه مع ضرورة استيفاء العامل لاشتراطات شغل الوظيفة المرشح للترقية اليها حسبما تبينها بطاقة وصف الوظيفة ، فإن الترقية الى وظائف الدرجة الاولى وما يعلوها من وظائف ( مدير عام – الدرجة العالية – الدرجة الممتازة ) بالاختيار للكفاية – يستهدى فى تحديد تلك الكفاية بما يبديه الرؤساء بشأن المرشحين للترقية وما ورد فى ملفات خدمتهم من عناصر الامتياز – إن الترقية بالاختيار ولاية اختيارية مناطها الجدارة مع مراعاة الاقدمية – إن الاصل بالنسبة للعاملين غير الخاضعين لنظام تقارير الكفاية هو أن تقدر الادارة كفاية هؤلاء العاملين ومدى صلاحيتهم للترقية بلا معقب على هذا التقدير طالما خلا من مجاوزة حدود الصالح العام والانحراف بالسلطة – إن الصلاحية فى العمل والكفاية فيه وحسن الدراية بمقتضياته والقدرة على الاضطلاع بمسئولياته والنهوض بأعبائه مع ما لأأوتى العامل من مواهب ذاتيه واستعدادات شخصية كنكائه وقدرته على الابتكار ومواجهة الامور وحل المشاكل وما يتمتع به من استقامة ونزاهة وحسن خلق وخلو ماضيه ، مما يشينه كل اولئك يجب توافره فيمن يتبوأ مركزا قياديا حتى يكون أهلا لهذا العمل وقدوة لمرؤسيه فيصلح بذلك العمل وتسير المرافق بعمالها الاكفاء على خير وجه واكمله – تطبيق .