الطعن رقم 2706 لسنة 39 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1998-2-15
سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى:
جامعات - طلاب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طلاب - طبيعة مركز الطالب بالنسبة إلى الجامعة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار علي فؤاد الخادم رئيس مجلس الدولة وعضوية رائد جعفر النفراوى و جودة عبد المقصود فرحات و علي عوض محمد صالح و احمد عبد العزيز ابو العزم نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادتان 167 ، 173 من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 والمادتان 83 و 84 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 .
حصول الطالب على مؤهل معين إنما هو مركز قانونى ينشأ لصاحب الشأن بناء على تأديته الامتحان فى جميع مواده بنجاح بما يثبت أهليته وجدراته – هذا المركز القانونى إنما ينشأ على اساس من واقع اجابات الطالب ودرجاته التى حصل عليها فى الامتحان واستنادا الى توافر كافة الشروط التى حددها القانون لاعتباره ناجحا – مركز الطالب بالنسبة الى الجامعة هو مركز تنظيمى عام يمكن تغييره فى أى وقت واستبداله بتنظيم جديد وهذا التنظيم المستحدث يسرى على الطالب بأثره المباشر – مؤدى ذلك : للجامعة أن تضع القواعد فى شأن تصحيح الامتحانات وتطبيق قواعد الرأفة والتيسير على الطلاب ، كما أن لها الحق فى تعديل هذه القواعد طبقا لما تراه محققا للصالح العام ضمانا لحسن سير سياسة التعليم فى الجامعة – تطبيق .