الطعن رقم 1327 لسنة 39 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1998-2-15
سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى:
استيراد وتصدير
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تنظيم الموافقات الاستيرادية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار علي فؤاد الخادم رئيس مجلس الدولة وعضوية جودة عبد المقصود فرحات و محمد عبد الرحمن سلامة و علي عوض محمد صالح و ادوارد غالب سيفين نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة (1) من القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير ولائحته التنفيذية - قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 333 لسنة 1986 .
الاستيراد والتصدير من المقومات الرئيسية للتجارة الخارجية يهيمن على التنظيم القانونى لهما أحكام الخطة العامة ونظامها الاقتصادى وأوضاع الميزانية النقدية السارية – خول المشرع – وزر الاقتصاد والتجارة سلطة واسعة فى تحديد الانظمة والقواعد والاجراءات التى تنظم عمليات الاستيراد والتصدير ومن ذلك قصر الاستيراد من بلاد الاتفاقيات وقصر الحق فيه على جهات القطاع العام أو حظر استيراد سلع محددة أو اشتراط الحصول على موافقات مسبقة من جهات أو لجان مختصة – الموافقات الاستيرادية الصادرة من اللجان أو الجهات المختصة ولا تعدو أن تكون اجراء من بين الاجراءات العديدة التى يتعين على المستورد أن يستوفيها قبل ابرام الاتفاق على الاستيراد وفتح الاعتمادات المالية – هذه الموافقة لاترتب بذاتها لصاحبها مركزا قانونيا نهائيا ونافذا يسمح به باستيراد السلع الصادرة عنها – يجوز لوزير الاقتصاد والتجارة الخارجية باعتباره صاحب الاختصاص والذى خوله المشرع تنظيم الاستيراد فى أى وقت وفقا لاوضاع الميزانية والخطة العامة للدولة – أن يصدر ما يراه من قرارات فى شأن الموافقات الاستيرادية السابقة فى ضوء المتغيرات التى تطرأ على أحوال البلاد اذا ما طرأ بعد صدورها ما يؤثر على الميزانية أو الخطة . تطبيق .