الطعن رقم 3160 لسنة 36 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1998-2-15
سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى - دعوى الالغاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ميعاد رفع دعوى الإلغاء - أثر التظلم الاختيارى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار علي فؤاد الخادم رئيس مجلس الدولة وعضوية جودة عبد المقصود فرحات و محمد عبد الرحمن سلامة و علي عوض محمد صالح و ادوارد غالب سيفين نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
طريق المنازعة القضائية هو محض سبيل لا التزام فى اللجوء اليه وليس من شأنه ان يحول دون الالتجاء الى أولى الامر من خلال التظلم اليهم – هذا التظلم بما يفصح عنه مدلوله المصطلح عليه قانونا ويعنى التظلم الولائى هو الاصل فى مجال استخلاص ذوى الشأن لحقوقهم ورفع الظلم عنهم – أساس ذلك : أن جهة الادارة وهى الخصم الشريف يتعين ان تعطى الحق لاصحابه دون تكبدهم مشقة القضاء واجراءاته . تطبيق .