الطعن رقم 2216 لسنة 40 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1998-2-14
سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى:
عاملون مدنيون بالدولة - تاديب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الجزاء التأديبى - عدم جواز التفويض فى توقيع الجزاء
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار فاروق عبد السلام شعت نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية سعد الله محمد حنتيرة و منصور حين علي غربي و ابو بكر محمد رضوان و سعيد احمد برغش نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ولاية التأديب لا تكملها سوى الجهة التى ناط بها المشرع بهذا الاختصاص فى الشكل الذى حدده كما فى ذلك ضمانات قدر انها لا تتحقق الا بهذه الاوضاع وترتيبا على ذلك تواترت التشريعات المنظمة لشئون العاملين على تحديد السلطات التى تملك توقيع الجزاءات على العاملين على سبيل الحصر ولم يخول هذه السلطات التفويض فى اختصاصها – ومن ثم لا يجوز للسلطات التأديبية أن تنزل عن هذا الاختصاص أو تفوضفيه تحقيقا للضمانات التى توخاها المشرع باعتبار أن شخص الرئيس المنوط به توقيع الجزاء محل اعتبار – عليه يتعن أن تتولى كل سلطة الاختصاص المنوط بها دون أن يكون لها الحق فى الخروج عليه صعودا ونزولا – مؤدى ذلك : يمتنع قانونا ومنطقا الخروج على هذا التقسيم والاخذ بنظام التفويض فى الاختصاص المنصوص عليه فى القانون رقم 42 لسنة 1967 فى شأن التفويض فى الاختصاص – ذلك ان تحديد الاختصاص فى توقيع الجزاءات التأديبية يتنافى مع التفويض فى الاختصاصات – بالتالى لا يجوز الجمع بين هذين النظامين ذلك لانه حيث يوجد تنظيم خاص فى أمر تحديد الاختصاصات بالنسبة للجزاءات التأديبية لا يجوز الاخذ بنظام التفويض المنصوص عليه فى القانون سالف البيان . تطبيق .