الطعن رقم 3152 لسنة 38 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1998-2-14
سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دعوى الإلغاء - دعاوى الإلغاء ودعاوى التسوية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار محمد جودت احمد الملط نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة محمد مجدي خليل و عويس عبد الوهاب عويس و الامام عبد المنعم امام الخريبي و د.علي رضا عبد الرحمن رضا نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المستقر رعليه قضاء ان التفرقة بين دعاوى الالغاء ودعاوى تسوية الحالة تقوم على اساس النظر الى المصدر الذى يستمد منه الموظف حقه – إن كان هذا الحق مستمدا من قاعدة تنظيمية ملزمة كانت الدعوى تسوية وتكون القرارات الصادرة من جهة الادارة فى هذا الشأن مجرد إجراءات تنفيذية تهدف الى مجرد تطبيق القانون على حالة الموظف وحمل ما نص عليه القانون اليه – أما إذا استلزم الامر صدور قرار إدارى يستند على سلطة الادارة التقديرية يخول هذا المركز للعامل فالدعوى فى هذه الحالة تكون دعوى الغاء . تطبيق .