الطعن رقم 1300 لسنة 37 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1998-2-14
سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى - اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ إثبات فى الدعوى - إعمال قرينة النكول فى مرحلة الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار فاروق عبد السلام شعت نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية سعد الله محمد حنتيرة و منصور حين علي غربي و ابو بكر محمد رضوان و غبريال جاد عبد الملاك نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نكول الجهة الادارية عن تقديم المستندات التى تحت يدها واللازمة للفصل فى النزاع يقيم قرينة لصالح العامل باعتبار ان الجهة الادارية هى التى بحوزتها تلك الاوراق والمستندات – هذه القرينة كما تجد مجال إعمالها أمام مرحلة أول درجة تكون واجبة الاعمال فى مرحلة الطعن إذا قامت الجهة الادارية بسحب الاوراق والمستندات التى طانت مودعة وذلك حتى يتسنى لمحكمة الطعن إعمال سلطتها فى الرقابة على الحكم المطعون فيه وما إذا كان قد استخلص النتيجة من وقائع لها أصول بالاوراق استخلاصا سائغا . تطبيق .