⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3001 لسنة 36 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1998-2-14 سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى - شروط قبول الدعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قبول الدعوى - اثبات الوكالة القانونية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار محمد جودت احمد الملط نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة محمد مجدي محمد خليل و عويس عبد الوهاب عويس و الامام عبد المنعم امام الخريبي و السيد محمد العوضي نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
عقد الوكالة بين المحامى وبين المدعى من العقود الرضائية التى يكتفى فيها بالتراضى – اثابت هذه العلاقة فى محرر رسمى هو لتحديد حقوق التزامات أصحاب الشأن لبيان حدود هذا التوكيل ونطاقه – أثر ذلك : أن هناك فرق بين عقد الوكالة وإثباته ولا يمكن أن يكون توثيق هذا العقد ركنا من أروكانه – نتيجة ذلك : أن هذه العلاقة يمكن اثباتها بكافة الطرق ولا يثور نزاع فى ذلك الا اذا انكر أحد الخصوم وجود هذه العلاقة أو حدودها ونطاقها فإذا أقر الخصم بالوكالة فإن هذا يكفى دليلا فى الاثبات – مباشرة المحامى لاى اجراء أو إيداع عريضة الدعوى بتكليف من ذوى الشأن قبل إصدار توكيل رسمى بذلك لا يؤثر فى سلامة الاجراءات طالما لم ينكر هذا أى من الخصوم أو يجحده أو يشك فى حدوده – يتعين على المحكمة أن تستخدم سلطتها فى تكليف الخصوم بتقديم وايداع ما يلزم من مستندات وأوراق وتحديد الاجل المناسب لتقديم ذلك حتى لا يتعطل الفصل فى الدعاوى . تطبيق .