⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3909 لسنة 42 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1998-2-10 سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى: اصلاح زراعي

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اللجان القضائية للإصلاح الزراعى - اختصاصها وطبيعة قراراتها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار حنا ناشد مينا حنا نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد عبد السلام مخلص و علي فكري صالح و د.حمدي محمد امين الوكيل و محمد ابراهيم قشطة نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
البند (1) من الفقرة الثالثة من المادة (13) مكررا من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 . المشرع ناط باللجنة القضائية للاصلاح الزراعى دون غيرها الفصل فيما يعترض الاستيلاء من منازعات فى شأن ملكية الارض المستولى عليها أو التى تكون محلا للاستيلاء وفقا للاقرارات المقدمة من الخاضعين لقوانين الاصلاح الزراعى – وإذ خص المشرع اللجنة القضائية للاصلاح الزراعى بذلك دون سواها من منازعات بعينها فلا ريب ان ذلك يعتبر من قبيل الاختصاص الوظيفى – اللجنة القضائية للاصلاح الزراعى هى لجنة ادارية ذات اختصاص قضائى فلا شك فى ان القرارات التى تصدرها وإن كانت لا تعد فى التكييف السليم أحكاما الا انها تنزل منزلة الاحكام . تطبيق .