⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1324 لسنة 40 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1998-2-7 سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى: عاملون مدنيون بالدولة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ أعادة تعيين

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار محمد جودت احمد الملط نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة عويس عبد الوهاب عويس و الامام عبد المنعم امام الخريبي و د.علي رضا عبد الرحمن رضا و محمود اسماعيل رسلان نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة رقم 25 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 . المشرع قرر أصلا عاما هو استحقاق العامل المعين بداية الاجر المقرر للوظيفة المعين عليها طبقا لجدول الاجور الملحق بالقانون – استثناء من هذا الاصل ورعاية لمن كان له من العاملين مدة خدمة سابقة وصل مرتبه فيها الى قدر يزيد على بداية أجر التعيين المقرر لدرجة وظيفته التى عين عليها وحتى لا يفاجأ مثل هذا العامل بخفض فى مرتبه بمثل الفرق بين ما كان يتقاضاه فى وظيفته السابقة وبين بداية أجر التعيين قرر المشرع الاحتفاظ لمثل هذا العامل بالاجر الذى كان يتقاضاه فى وظيفته السابقة بشرط وحيد هو اتصال مدة الخدمة السابقة واللاحقة وبقيد هو عدم تجاوز أجر العامل نتيجة لهذا الاحتفاظ نهاية ربط الدرجة المعين عليها . تطبيق .