الطعن رقم 776 لسنة 43 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1998-1-25
سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى:
طالب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ رقابة القضاء على قرار إعلان النتيجة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار علي فؤاد الخادم رئيس مجلس الدولة وعضوية رائد جعفر النفراوى و محمد عبد الرحمن سلامة و سامي احمد محمد الصباغ و احمد عبد العزبز ابو العزم نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
رقابة المشروعية التى ينزلها مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى على العملية العلمية والفنية التى تمر بها جهات الاختصاص العلمية بتقدير الدرجات عن الاجابة حدها الطبيعى فى التحقق من تمام تقدير الدرجة لكل من الاسئلة وسلامة رصد الدرجات على ذلك طبقا للاصول الفنية المتعارف عليها والتى تتطلب بحكم اللزوم أن تكون هذه العملية قد تمت على وجه سليم يكشف عنه ويدل عليه المظهر العام التى تمت العملية الفنية فى اطاره والذى يجب أن يفيد عن سلامة إجراءات تلك العملية الفنية وأن يؤكد على صحتها وذلك كله دون الغوص فى صميم العملية الفنية التى تتحمل مسئوليتها جهة الادارة الفنية أو العلمية المختصة مالم يثبت بيقين من اساءة استعمالها للسلطة أو انحرافها بها . تطبيق .