⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1923 لسنة 41 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1998-1-24 سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى - حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الطعن فى الأحكام - دعوى البطلان الأصلية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار فاروق عبد السلام شعت نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية سعد الله محمد حنتيرة و منصور حين علي غربي و ابو بكر محمد رضوان و غبريال جاد عبد الملاك نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يجوز الطعن فى احكام المحكمة الادارية العليا بأى طريق من طرق الطعن الا اذا انتفت عنها صفة الاحكام القضائية – بأن يصدر الحكم من مستشار قام به سبب من أسباب عدم الصلاحية أو ان يقترن الحكم بعيب جسيم يتمثل اهدار العدالة يفقد الحكم معه وظيفته ومقوماته – اذا قام الطعن على مسائل موضوعية تندرج كلها تحت احتمالات الخطأ والصواب فى تفسير القانون وتأويله فإن هذه الاسباب لا تمثل إهدار للعدالة يفقد معها الحكم وظيفته – توزيع الاختصاص بين دوائر المحكمة الادارية العليا هو امر تنظيمى لحسن سير العمل ولا يعد هذا التوزيع من النظام العام كما أن مخالفته لا يترتب عليها فقدان الحكم صفته كحكم . تطبيق .