الطعن رقم 1930 لسنة 37 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1998-1-24
سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى:
نيابة ادارية - اعضاؤها
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الترقية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار محمد جودت احمد الملط نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة محمد مجدي محمد خليل و محمدسامي الجوادي و محمد عبد الحميد مسعود و محمود اسماعيل رسلان نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة رقم 28 من قرار رئيس الجمهورية رقم 1489 لسنة 1958 باللائحة الداخلية للنيابة .
المشرع جعل الترقية فى وظائف النيابة الادارية بالاقدمية مع الجدارة – لا جدال أن مفهوم الجدارة لا يقتصر على كفاية العضو وقدراته الفنية وحسن أدائه لعمله وإنما يتسع ليشمل مسلكه وانضباطه داخل نطاق العمل وخارجه . تطبيق .