⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 510 لسنة 41 قضائية

النقض المدني 1976-2-2 سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى: افلاس

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ افلاس
⚖️ نظر الدعوى
⚖️ تأجيل الدعوى والاعادة للمرافعة
⚖️ مسائل الواقع

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد فتحى مرسى وعضوية محمد صالح أبو رأس وحافظ رفقى وعبد اللطيف المراغى وجميل الزينى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
ومن حيث أن الطعن أقيم على أربعة أسباب ، ينعى الطاعن بالسبب الاول منها على الحكم المطعون فيه الاخلال بحق الدفاع والقصور فى التسبيب ، وفى بيان ذلك يقول أنه قرر أمام محكمة الاستئناف أنه تصالح مع المطعون ضده الثانى الذى تدخل فى دعوى الافلاس منضما للمطعون ضده الاول فى طلب اشهار إفلاسه . وطلب الطاعن تأجيل الدعوى 0 لتقديم الدليل على هذا الصلح ولكن المحكمة لم تستجب لطلب التأجيل رغم أن المطعون ضده الثانى تخلف عن حضور الجلسة مما يؤيد وقوع الصلح ، ويجعل حكمها مشوبا بالقصور والاخلال بحق الدفاع . وحيث أن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالاسباب الثلاثة الاخيرة ، الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب ، وفى بيان ذلك يقول أن الحكم الابتدائى انتهى الى رفض دعوى الافلاس استنادا الى ان منازعة الطاعن فى دين المطعون ضده الاول هى منازعة جدية فى حين انتهى الحكم المطعون فيه الى أن هذه المنازعة غير جدية بعد أن سلم بتوقيعه على السند واقتصر موقفه على واقعة مادية هى أن السند كان ضمانا لتسليم بضاعة بالفعل للمطعون ضده الاول وانه ليس فى الاوراق ما ينبئ عن جدية هذا الدفاع ، وبذلك الغى الحكم المطعون فيه حكم محكمة أول درجة دون أن يعنى بالرد على أسبابه ، كما أنه لم يرد على ما أورده الطاعن من قرائن تقطع منازعته فى دين المطعون ضده الاول ، وإذ كان يشترط فى الدين الذى يتخذ أساسا لاشهار الافلاس أن يكون خاليا من النزاع فإن الحكم المطعون فيه إذ قض باشهار إفلاس الطاعن يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون فضلا عن قصوره فى التسبيب .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
استئجال نظر الدعوى لتقديم مستندات ليس حقاً للخصم يتعين على المحكمة إجابته و إنما يرجع الأمر فى ذلك إلى محض تقديرها فإن رأت أنه لا عذر للخصم فى تقديم مستنداته رغم إنفساخ المجال أمامه لتقديمها ، فلا عليها إن هى لم تجبه إلى طلب التأجيل .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تقدير مدى جدية المنازعة فى الدين المرفوع بشأنه دعوى الإفلاس - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو من المسائل التى يترك الفصل فيها لمحكمة الموضوع بلا معقب عليها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا يشترط للحكم بإشهار الإفلاس تعدد الديون التى يتوقف المدين عن الوفاء بها ، بل يجوز إشهار إفلاسه متى ثبت توقفه عن أداء دين واحد ، كما أن منازعة المدين فى أحد الديون لا تمنع و لو كانت منازعة جدية من إشهار افلاسه بتوقفه عن أداء دين آخر .