⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 586 لسنة 37 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1998-1-24 سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى: طوائف خاصة من العاملين

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عاملون بالهيئة القومية لسكك حديد مصر - احكام الترقية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار محمد جودت احمد الملط نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة محمد مجدي محمد خليل و د.علي رضا عبد الرحمن رضا و محمد عبد الحميد مسعود و محمود اسماعيل رسلان نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المواد ارقام 41 و 43 و 44 من لائحة العاملين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر الصادرة بقرار وزير النقل والمواصلات رقم 17 لسنة 1982 ، المادة رقم 17 من القانون رقم 152 لسنة 1980 بانشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر ، القانون رقم 61 لسنة 63 بشأن الهيئات العامة . ان البين من النصوص المنظمة للترقية التى تضمنتها لائحة نظام العاملين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر انها جاءت فى مجموعها متفقة مع الاحكام المقررة للترقية والمنصوص عليها فى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة – هذه الاحكام هى ضرورة استيفاء المرشح للترقية لشروط شغل الوظيفة التى يرقى اليها وأن تكون الترقية من وظيفة الى وظيفة أخرى أعلى داخل المجموعة النوعية وأن تكون الترقية الى بعض الوظائف بالاختيار للكفاية – يستهدى فى تحديد تلك الكفاية بما يبديه الرؤساء بشأن المرشحين للترقية وبما ورد بملفات خدمتهم وغيرها من المستندات من عناصر الامتياو – اللائحة اشترطت ان يكون المرقى بالاختيار قد قدرت كفايته فى العامين الاخيرين بمرتبه ممتاز وعند التساوى يفصل من حصل على مرتبة ممتاز فى العام السابق مباشرة عليهما – ليس ثمة إلزام على الهيئات العامة أن نجئ لوائحها مرددة ذات الاحكام المنصوص عليها فى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ولها أن تضمن لوائح العاملين فيها النصوص التى تحقق الغايات ومتطلبات العمل التى من أجلها اناط المشرع بتلك الهيئات وضع لوائح خاصة بها لا تتقيد فى أحكامها بالقواعد التى تسرى على العاملين المدنيين بالدولة – القاعدة التى تضمنتها المادة 41 من اللائحة هو نص تشريعى يحكم العاملين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر وصادر بناء على التفويض الذى قرره القانون رقم 152 لسنة 1980 وقانون الهيئات العامة المشار اليها السلطة المختصة بوضع لائحة العاملين – أثر ذلك : انه لا يعد ضابطا صادرا من جهة الادارة تحكم به ممارستها لسلطتها التقديرية ولا يجوز من ثم دفعه بعدم المشروعية لمجرد عدم ورود مثيل له فى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة . تطبيق .