الطعن رقم 765 لسنة 37 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1998-1-24
سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى:
جامعة - اعضاء هيئة التدريس
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التعيين فى وظيفة أستاذ - اختصاص اللجان العلمية الدائمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار محمد جودت احمد الملط نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة محمد مجدي محمد خليل و الامام عبد المنعم امام الخريبي و د.علي رضا عبد الرحمن رضا و محمد عبد الحميد مسعود نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المواد أرقام 65 و 66 و 70 و 73 و 75 من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 وتعديلاته ، والمادتان رقما 52 و 53 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 .
ان الاختصاص فى التعيين فى وظائف هيئة التدريس يمارسه رئيس الجامعة بناء على طلب مجلس الجامعة يصدر قراره باختيار المرشح للتعيين بعد أخذ رأى مجلس الكلية ومجلس القسم المختص – يشترط فيمن يعين استنادا أن يكون قد قام منذ تعينه استاذا مساعدا باجراء ونشر بحوث مبتكرة أو قام بإجراء اعمال ممتازة تؤهله لشغل مركز الاستاذية أو الحصول على لقبها العلمى – ان الاختصاص فى تقيم البحوث والاعمال التى يقدمها المرشح منوط بلجنة علمية دائمة يصدر بتشكيلها لمدة ثلاث سنوات قرار من وزير التعليم العال بعد أن أخذ رأى مجالس الجامعات والمجلس الاعلى للجامعات – تقوم هذه اللجنة بفحص الانتاج العلمى للمرشح وتقدم تقريرا بنتيجة فحصها تبين منه ما اذا كان الانتاج العلمى المرشح يؤهله لشغل الوظيفة أو الحصول على اللقب العلمى – كما تقوم اللجنة بترتيب المرشحين حسب كفايتهم العلمية عند التعدد – مهمة اللجنة العلمية فى هذا الخصوص هى التحقق من توافر شرط الكفاية العلمية للمرشح وذلك بأن تتولى فحص انتاجه العلمى وتقرير ما إذا كان جديرا بأن ترقى به أبحاثه الى المستوى المطلوب للوظيفة – إن مجلس الجامعة حين يباشر اختصاصه فى اختيار الاصلح للتعيين إنما يترخص فى تقدير النواحى المتصلة بالكفاية وهو يمارؤس فى هذا الشأن سلطة تعتبر من الملائمات المتروكة لتقديره تنأى عن رقابة القضاء مادام أن تقديره قد جاء خلوا من مخالفة القانون أو إساءة استعمال السلطة – إن التقدير الذى تضمنه اللجنة العلمية المنوط بها فحص كفاية المرشحين من الناحية الفنية وإن كان لا يعدو تقريرا استشاريا الا انه يتعين أن يصدر من لجنة الانتاج العلمى المختصة – إذا لم تقرر اللجنة العلمية الدائمة المختصة أعلية المتقدم للوظيفة أو اللقب العلمى فلا يجوز له معاودة التقدم الا بعد مضى سنة من تقرير عدم أهليته وبشرط إضافة انتاج علمى جديد – لسلطة التعيين حقها الكامل فى مناقشة هذا التقرير وكذلك الحال بالنسب الى الرأى الذى يبديه كل من القسم المختص ومجلس الكلية فهى كلها لا تعدو أن تكون عناصر التقدير يستهدى بها مجلس الجامعة فى اختيار المرشح الاصلح للتعيين . تطبيق .