الطعن رقم 1409 لسنة 35 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1998-1-20
سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى:
عقد اداري
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الجزاءات التى توقعه جهة الإدارة على المتعاقد المقصر - خيارات الجهة الإدارية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار حنا ناشد مينا حنا نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد عبد السلام مخلص و علي فكري صالح و د.حمدي محمد امين الوكيل و محمد ابراهيم قشطة نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 81 ، 82 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 9 لسنة 1983 بشأن المزايدات والمناقصات .
اذا تأخر المقاول فى البدء فى العمل رغم تسلمه الموقع خاليا من الموانع أو البطء فى سير التنفيذ لدرجة يظهر معها بغير شك أنه لن يستطيع اتمام التنفيذ خلال المدة المحددة – يكون للادارة الحق فى سحب العمل وتنفيذه على حسابه كما يكون لها الحق فى فسخ العقد ومصادرة التأمين المستحق . تطبيق .